نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.
وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة للسياقات الدستورية”، مشيراً إلى أن “التمرير السريع لهذا القرار دون توافق وطني أو دراسة فنية شاملة قد يفتح الباب أمام مطالبات مشابهة في مناطق أخرى، ما يشكل تهديداً لبنية الدولة الإدارية والجغرافية”.وحذّر السلامي من “انعكاسات القرار على وحدة البلاد، لا سيما في ظل الوضع السياسي الحرج، ما قد يؤدي إلى تفكك إداري ومطالب انفصالية في مناطق أخرى تسير على خطى حلبجة”.يشار إلى أن مجلس النواب صوّت مؤخراً على قانون استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، وسط اعتراضات عدد من النواب بشأن آلية تمرير القانون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.