المبتهل أحمد خضر: المنشد يجب أن يكون متصوفا قبل اتجاهه لطريق المدح
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المنشد والمبتهل أحمد خضر، إن الإنشاد الديني هو التصوف بعينه، بحيث لابد أن يكون المنشد متصوفا قبل تفكيره في طريق الإنشاد، لأن التصوف يجعل عند المنشد روح، يستطيع من خلالها إرسال رسالة ويجعل المستمع يستفيد بروحه ويغير حاله بحيث إذا كان عاصيا يتوب.
حضور مجالس الذكروأضاف «خضر»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أنه حضر مجالس ذكر كثيرة، وهي من أسباب صقل موهبته.
ولفت إلى أنه يحرص على حضور عدد من المجالس، منها ساحة الشيخ سعيد عمران بالدراسة، إذ يكون ملتقى للمنشدين والعلماء والقراء، حيث يستفيد من المداحين الموجودين، والعلماء حيث ينمون لديه الجانب الروحاني.
وأبدع المنشد والمبتهل أحمد خضر، خلال الحلقة في مدح الرسول بأنشودة «بنت وهب أنجبت قمرا».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.