تطوير القدرات الإدارية للمرأة بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
انطلق اليوم البرنامج التدريبي «فن القيادة والتخطيط الإداري للمرأة»، الذي نظّمته المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية، ضمن سلسلة برامج أسبوع المرأة العمانية، وجمع البرنامج عددًا من موظفات القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى نخبة من رائدات الأعمال.
وقدّمت البرنامج التدريبي الدكتورة منى بنت حسين علوي مقيبل، رئيسة مركز الدراسات التحضيرية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، حيث سلّطت الضوء على مجموعة من المحاور الأساسية التي تستهدف تطوير القدرات القيادية والإدارية للمرأة العُمانية، وتأهيلها لاستخدام أدوات التخطيط الفعّال في حياتها المهنية والشخصية.
تناول البرنامج عبر ستة محاور رئيسية مجموعة من المفاهيم التي تعزز صقل المهارات القيادية لدى المرأة، حيث استعرض المحور الأول مفهوم القيادة وفنونها، مع التركيز على السمات القيادية الفاعلة وطرق تطوير الأسلوب القيادي الشخصي.
أما المحور الثاني فركز على الذكاء العاطفي ودوره في دعم الكفاءة القيادية وإدارة العلاقات ضمن بيئات العمل، وفي المحور الثالث، عني البرنامج بتنمية مهارات التخطيط، ليتبعه المحور الرابع الذي تطرّق إلى التخطيط الشخصي والمهني، مع التأكيد على أهمية صياغة أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تنسجم مع الطموحات الواقعية، فيما تناول المحور الخامس العلاقة التكاملية بين القيادة والتخطيط لتحقيق الأهداف على المستويين المهني والشخصي. واختتمت فعاليات البرنامج بالمحور السادس الذي تناول التقييم والمخرجات التدريبية، حيث تم قياس الأثر التدريبي من خلال جلسات نقاش تفاعلية مع المشاركات، وتنفيذ تدريبات عملية عقب كل محور لضمان ترسيخ المهارات والمعارف المكتسبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.