الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بالعمل للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
ننشر تقرير الأدلة الجنائية في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات بالمعصرة
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاحان المضبوطان هما سلاحان ناریان خرطوش كل منهم بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 والسلاحان سليمان وصالحان للاستخدام، والطلقتان الواردتان للفحص كاملتان وسليمتان ومما تستخدم على السلاحان الناريان المضبوطان.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1294 لسنة 2025 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 573 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة، تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو احرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته او احرازه.
أضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق.
قال المجنى عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة إنه نمى إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته معزياً قصدهم السرقة.
و أكد النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بإجرائه للتحريات توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليه حال كون المتهم الأول والثالث حاملين لأسلحة نارية وذخائر المضبوطه حوزتهم، مستخدمين الدراجة النارية ملكية المتهم الخامس في نقل المنقول المسروق معزياً قصدهم السرقة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن أنفسهم والدراجة النارية لتسهيل السرقة.