اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي /محمد سرالختم اليوم حكما بالسجن اثنتي عشرة سنة على المتهم م / آ /أ. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المواد(26/50/51 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (24) معلوماتية.وتشير وقائع البلاغ إلى أن المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت إحالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.

وكان المتهم قادماً من ولاية الخرطوم وبعد تفتيش هاتفه وجدت عدد من الرسائل تؤيد وتمجد المليشا المتمردة منها رسالة دعوة للمليشيا وتمنيه دخولها مدينة بورتسودان، ورسالة أخرى يقول نصها (طيران الجيش يقتل المواطنين في شمال وشرق دارفور- حسبي الله ونعم الوكيل عليهم).كما أنه مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي، يأجوج ومأجوج، والإعلام الالكتروني المساند للدعم السريع التي تدعم خط التمرد وقد سجل اعترافا قضائيا بذلك.وكان ذلك بحضور ه‍يئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات التي مثلها وكيل أول النيابة عبدالله باب الله والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق وبحضور دفاع المتهم دكتور فخرالدين علي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة

حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 75 سنة لمتهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة وإطلاق نيران على الشرطة بأسيوط
  • السجن 75 عاما لشخص أطلق النار على الشرطة وحاز مواد مخدرة وأسلحة بأسيوط
  • الحكومة تستهجن هجوم المليشيا المتمردة على قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بمنطقة الكومة
  • السجن المشدد 3 و6 سنوات لتاجري مخدرات في جنوب سيناء وبراءة آخرين
  • تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية
  • السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو
  • السجن لشاب ابتز سيدة بعد تعارفهما عبر تيك توك
  • الشروع فى حصر الخسائر بمستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد قصف المليشيا المتمردة
  • الإعدام لعامل قتل سيدة مُسنة وسرقتها في الإسكندرية