اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي /محمد سرالختم اليوم حكما بالسجن اثنتي عشرة سنة على المتهم م / آ /أ. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المواد(26/50/51 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (24) معلوماتية.وتشير وقائع البلاغ إلى أن المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت إحالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.

وكان المتهم قادماً من ولاية الخرطوم وبعد تفتيش هاتفه وجدت عدد من الرسائل تؤيد وتمجد المليشا المتمردة منها رسالة دعوة للمليشيا وتمنيه دخولها مدينة بورتسودان، ورسالة أخرى يقول نصها (طيران الجيش يقتل المواطنين في شمال وشرق دارفور- حسبي الله ونعم الوكيل عليهم).كما أنه مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي، يأجوج ومأجوج، والإعلام الالكتروني المساند للدعم السريع التي تدعم خط التمرد وقد سجل اعترافا قضائيا بذلك.وكان ذلك بحضور ه‍يئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات التي مثلها وكيل أول النيابة عبدالله باب الله والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق وبحضور دفاع المتهم دكتور فخرالدين علي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • تحذير.. مياه حمامات السباحة تعرض الأطفال للإصابة بالعدوى
  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
  • السفير رياض منصور : قابلت الرئيس السيسي منذ 10 سنوات .. وكان لديه رؤية عميقة
  • الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
  • منيف عماش الحربي: إيران حركت الحوثيين للعودة إلى التفاوض بعد تراجع نفوذها الإقليمي