ضوابط القصر والجمع في الصلاة أثناء السفر.. أمين الفتوى يكشف عنها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسافر له رخصة شرعية في أداء الصلاة، تتمثل في الجمع والقصر.
فالجمع يكون بين صلاتَي الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، أما القصر فيتم بأداء صلوات الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط، بينما تبقى صلاة المغرب كما هي ثلاث ركعات، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يطبَّق أثناء السفر، أي أثناء كون الشخص في الطريق.
وأضاف عبد السميع، خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن شرط القصر هو أن تكون المسافة التي ينوي المسافر قطعها تتجاوز 85 كيلومترًا، مؤكدًا أن من يقيم في مكان سفره 3 أيام فقط، دون احتساب يومَي الدخول والخروج، يجوز له القصر والجمع، أما من ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام غير يومي الوصول والمغادرة، كأن يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية ويقيم فيها 4 أيام دون احتساب يومي الذهاب والعودة، فلا يجوز له الأخذ برخصة القصر والجمع، لأنه في هذه الحالة يصبح "مقيمًا" وليس "مسافرًا"، وبالتالي يؤدي الصلوات بشكل طبيعي تام.
كما بين عبد السميع أن الشخص غير المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلوات إلا لعذر، مثل المطر أو المرض أو الخوف، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا، ولكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة.
مسافة السفر التي تحتاج للقصر
أجابت دار الإفتاء المصرية بأن مسافة السفر التي تترتب عليها أحكام القصر والجمع في الصلاة تُقدّر بحوالي 83.5 كيلومتر، وتُحسب هذه المسافة من حدود المدينة التي يخرج منها المسافر إلى حدود المدينة التي يقصدها.
وإذا قطع الشخص هذه المسافة، جاز له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بشرط أن يتجاوز حدود مدينته، كما يجوز له الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت أي منهما.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للمسافر الجمع والقصر في الصلاة بعد الوصول إلى وجهته، بشرط ألا ينوي الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج. أما إذا نوى الإقامة مدة أطول، فعليه أن يؤدي الصلوات بشكلها الكامل من وقت الوصول.
وأوضحت دار الإفتاء أن تقدير المسافة بالسفر هو أربعة بُرُد، استنادًا إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد؛ من مكة إلى عسفان»، رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني. ورغم أن الحديث ضعّفه بعض العلماء، فقد صحّحه ابن حجر العسقلاني، وأورد أن الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة ويفطرون في السفر لمسافة أربعة بُرُد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة مسافة القصر دار الإفتاء دار الإفتاء یجوز له
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لدائم الشك في عدد ركعات الصلاة .. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.
وأضاف أنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك.
إذا شك المصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، هكذا رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأشار الى أنه في حال شك المصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.
وتابع: أنه إذا كنت متأكدا ومتيقنا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.
مذهب الحنفية في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
الفقهاء مختلفون في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة؛ فذهب الحنفية إلى التفرقة بين حالتين:
الأولى: إن كان الشك يعرض له للمرة الأولى، فعليه أن يستقبل صلاة جديدة.
والثانية: إن تكرر الشك وكثر، وعندئذ يعمل بأغلب الظن ويسجد للسهو، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وسجد للسهو.
قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 74، ط. مطبعة الحلبي) [ومن شك في صلاته، فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له، استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل] اه.
مذهب المالكية في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
فرق المالكية بين حالتين باعتبار ملازمة الشك أغلب أحوال المصلي من عدمها؛ فإن اعتراه الشك مرة أو مرتين أو كان متقطعا بنى على الأقل، وهو اليقين، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه وهو ما يطلقون عليه المستنكح، وفي هذه الحالة يبني وجوبا على الأكثر، دفعا للوساوس ويسجد للسهو استحبابا.
وبناء على ذلك فمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، أي: الثلاثة كما في مسألتنا، ثم يأتي بالرابعة، ثم يسجد سجدتين للسهو، وهذا كله إذا لم يكن له ظن غالب، فإن كان له ظن غالب فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه، وإن كان الأكثر عددا، وهذا إن اعتراه الشك مرة أو مرتين، أو كان متقطعا، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه، ففي هذه الحالة يبني وجوبا على الأكثر أي: الأربع، دفعا للوساوس، ويسجد للسهو استحبابا.