رخصة شرعية للمسافر قبل الفجر وثوابها عظيم .. الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قالت دار الإفتاء إن من شرع في السفر قبل أذان الفجر، ثم دخل وقت الفريضة أثناء الطريق، فعليه مراعاة حالته وظروفه: فإن كان يعلم أنه سيصل إلى مكان يتمكن فيه من أداء الصلاة مستوفيةً شروطها وأركانها قبل طلوع الشمس، فله أن يؤخرها إلى حين الوصول.
أما إذا كان يدرك أنه لن يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد شروق الشمس، ولا يستطيع إتمامها في وسيلة المواصلات بكل شروطها وأركانها، فعليه أن يصلي فيها بما يستطيع من الشروط والأركان، ويُستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو قضاؤها إن خرج الوقت.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان المسافر قبل الفجر لا يصلي الصبح في وقته بسبب ركوبه وسيلة المواصلات، فإن استطاع أن يؤدي الصلاة فيها ملتزمًا بكافة الأركان والشروط – وأهمها في هذا السياق: القيام، والركوع، والسجود، والجلوس في موضعه، واستقبال القبلة – فإن صلاته صحيحة.
أما إذا لم يتمكن من إقامة الصلاة كاملة الأركان والشروط داخل المواصلات، فليصلِّ حسب استطاعته؛ فإن لم يستطع القيام صلّى جالسًا، وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ بهما، مع جعل الإيماء في السجود أخفض منه في الركوع.
ويُستحب له إعادة الصلاة عند التمكن، إذا بقي وقتها، أو قضاءها إن خرج الوقت، أخذًا برأي بعض العلماء الذين يرون وجوب الإعادة في مثل هذه الحالة.
حكم أداء صلاة الفحر بعد شروق الشمس
ومن جانب آخر، رد مركز الأزهر للفتوى على سؤال متداول حول حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس لمن نام عنها.
فأوضح المركز أن الإسلام حثّ على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وخاصةً صلاة الفجر التي لها فضل كبير وأجر عظيم، إذ قال النبي ﷺ: «من صلّى الصبح فهو في ذمة الله».
وأضاف المركز أنه على المسلم أن يجتهد في أدائها في وقتها من خلال الاستعداد الجيد لها بالنوم المبكر، وتفعيل وسائل الاستيقاظ، كاستخدام المنبه أو الاستعانة بغيره لإيقاظه.
ومع ذلك، إن غلبه النوم أو نسيها، فلا إثم عليه، ويجب عليه أداؤها فور استيقاظه، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رخصة شرعية دار الإفتاء صلاة الفجر المسافر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الجمعة خارج المسجد لامتلائه بالمصليين.. احذر من سبق الإمام
تصح صلاة المسلم الذي يصلي خارج المسجد بسبب الزحام، بشرط تحقق متابعة الإمام في الصلاة.
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته؛ لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
وتابع علي جمعة: فإن دعت الحاجة إلى تقدُّم المأموم على الإمام فلا حرج على المأموم في ذلك؛ عملًا بقول المالكية في هذه المسألة، بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة.
وأضاف أن المسبوق هو من أدرك شيئًا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز الائتمام به بعد تسليم الإمام.
تقدم المصلين على الإمام خارج المسجدوأوضحت دار الإفتاء، أن من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.
وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه، بينما قال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة.
وشددت أنه يصح اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى كان من العلم بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية، فالعبرة بعدم الاشتباه قال: وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته.
وصح الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار، وذكر شمس الأئمة أن من صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديًا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر تجوز صلاته؛ لأنه إذا كان متصلًا لا يكون أشد حالًا من منزل بينه وبين المسجد حائط، ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح، جاء في "حاشية ابن عابدين" (1/ 586): [وعلى هذا عمل الناس بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة، ولم يمنعهم أحد عن ذلك] اهـ.
وحديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة والناس يصلون في المسجد بصلاته، مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم، وفي هذا رخصة عظيمة وتيسير على الناس لا سيما في حال ضيق المكان.
وذهب المالكية كما في الشرح الصغير إلى جواز الجمعة في الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل بنحو بيوت أو حوانيت بدون كراهة عند ضيق المسجد واتصال الصفوف، فإذا اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه أصبحت صلاتهم وصلاة من ورائهم خارج المسجد مع وجود حائط المسجد.