أمين الفتوى: لا يجوز إخراج الزكاة لبناء المساجد.. وتخصّص للصدقات الجارية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لها مصارف محددة نصّ عليها القرآن الكريم، ولا يدخل بناء المساجد ضمن هذه المصارف، وبالتالي لا يجوز شرعًا دفع أموال الزكاة المفروضة في تشييد المساجد.
ما هي مصارف الزكاة؟. الإفتاء توضح
وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس مع الإعلامية زينب سعد الدين على قناة "الناس"، أن مصارف الزكاة الثمانية جاءت في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، مشيرًا إلى أن بناء المساجد ليس من بينها.
وأضاف أن الإنفاق على تشييد المساجد يكون من الصدقات التطوعية أو الأوقاف أو الصدقات الجارية، موضحًا أن من يوجّه زكاته لبناء مسجد لا يُجزئه ذلك عن الزكاة المفروضة.
الزكاة فريضة لها أبوابها المحددةوشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن المساجد تُبنى من تبرعات الناس وصدقاتهم الجارية، أما الزكاة فهي فريضة لها أبوابها المحددة، قائلاً: "الزكاة فريضة، والصدقات الجارية باب واسع للأجر المستمر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة إخراج الزكاة أمين الفتوى بناء المساجد للصدقات
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد: لا إثم عليك ولكن بشرط
قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول امرأة حبست كلبين صغيرين في المزرعة بغرض تربيتها للحراسة، لكنها غفلت عنهما حتى ماتا، إنه إذا كان ذلك بغير قصد فلا إثم عليها إن شاء الله، لكن يُستحب أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما حدث، وتعزم على عدم تكرار الأمر.
كما نصح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، بأن تحسن إلى كلبين آخرين، سواء بشرائهما أو العناية بمن لديها، رجاء أن يغفر الله لها ويعفو عنها.
متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. الإفتاء تحدد أفضل أوقات الدعاء
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
أخوة وتقدير متبادل.. مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
احذري هذا الذكر أثناء الحيض والجنابة .. الإفتاء توضحه
حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها؟.. الإفتاء توضح
وحول مسألة طهارة الكلاب، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في ذلك؛ فمذهب الحنفية يرى أن عين الكلب طاهرة وما يخرج منه من عرق أو بول أو لعاب هو النجس، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن عين الكلب نجسة، أما المالكية فيرون أن عين الكلب وما ينتج عنه طاهر.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الخلاف يعطي سعة في التعامل، خاصة لمن يضطر إلى التعامل اليومي مع الكلاب للحراسة أو غيرها، ناصحًا من يستطيع أن يخصص ثوبًا للتعامل مع الكلب أن يفعل احتياطًا، وإن لم يستطع فله الأخذ بمذهب المالكية ولا حرج عليه.