عضو بلجنة الدستور: سبب ضياع ليبيا المقولة الجاهلية «حتحات على ما فات»
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
رأى العضو بلجنة صياغة الدستور، محمد عبد الله لاغا، أن سبب ضياع ليبيا المقولة الجاهلية «حتحات على ما فات».
وقال لاغا، في منشور عبر «فيسبوك»: “لعقود من الزمن. سبب ضياع ليبيا هي المقولة الجاهلية (حتحات على ما فات)”.
وأضاف “هذا ما طلبه الكثير من المشايخ الجهلة، بشأن قضية مرزق. لا حتحات إلا بعد الحقيقة”.
الوسومالدستور لاغا ليبيا.المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدستور لاغا ليبيا
إقرأ أيضاً:
حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي
زنقة 20 | الرباط
أعادت محكمة النقض حكماً قضائيا الى نقطة الصفر و ذلك بسبب خرق ضابط شرطة قضائية لسرية المراسلات و الحياة الخاصة.
الواقعة التي حسمت فيها محكمة النقض دجنبر الماضي ، تعود الى سنة 2021 ، حينما قام ضابط في الشرطة القضائية باعتقال أحد الاشخاص، وحجز هاتفه وقام بتفتيشه واطلع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون ان يكون لديه اي اذن بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته الشخصية.
المتهم تقذم عبر دفاعه، بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الإثبات وخرق الفصل 23 من الدستور و المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وانه لا يمكن الولوج الى الهاتف وتفتيشه الا باذن مسبق طبقا للقانون ، الا ان المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا.
المتهم استأنف الحكم، واثار محامي المتهم الدفع ببطلان المحضر وفق التفصيل اعلاه، الا ان محكمة الاستئناف بالرباط لم ترد بدورها على هذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة الى 3 اشهر حبسا نافذا.
دفاع المتهم تمسك بحق الأخير في سرية الاتصالات وحقه في الحماية الدستورية فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت مؤخرا بإبطال وإلغاء القرار الإستئنافي لأنه لم يقم بالجواب على الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم المتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور، وقامت بناء على ذلك بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت في الملف بشأن بطلان المحضر.
واستند القرار الى الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، و قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في المادة 108 بمنع إلتقاط للمكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.