جنايات المنصورة تقضى بإعدام مدرس الفيزياء قاتل تلميذه وقطع جثته لـ3 أجزاء
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة، اليوم بالحكم بإعدام مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية فى إعدامه، بعد اعترافه بتقطيع جثة الطالب إيهاب أشرف، وشطر جسده إلى 3 أجزاء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشارين تامر نبيل الدمرداش، وهيثم سلامة سليمان، ومحمد أسامة دبوس، وسكرتارية وائل السيد محى الدين، وطارق عبداللطيف محمد.
يذكر أن المحكمة استمعت إلى دفاع المتهم، والذى حاول ابعاد الجريمة عن المتهمة، مؤكدًا أنه برىء ولم يقتل المجنى عليه، مؤكدًا أنه اعترف بعد ضغوط وتهديدات، وشهدت الجلسة ظهور المتهم مرتديًا البدلة الحمراء.
وكانت وجهت النيابة العامة إلى المتهم «محمد. ع. ال. ع. ال»، 25 سنة، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، يعمل مدرسًا خصوصيًّا لمادتى الفيزياء والكيمياء، أنه قتل المجنى عليه الطالب «إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض سكينًا، وتحيّن تواجد المجنى عليه لديه لتلقى مادة علمية».
وأضافت المحكمة: «إمعانًا منه فى سلب مقاومته، احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئى فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجنى عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له، مستغلًّا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلمًا له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدى عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته».
وتابعت: «ارتكبت تلك الجناية تأهبا لارتكاب جنحة هى أنه فى ذات الزمان والمكان أنفى البيان، شرع فى الحصول على مبلغ نقدى من المجنى عليه أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز، بطريق التهديد، بأن زعم خطف نجله طالبا منه فدية مقدارها 500 ألف جنيه مصرى، مهددا إياه بإيذائه أن لم يمتثل لطلبه، إلا أنه قد خاب أثر ذلك لسبب لادخل لإرادته فيه، وهو ضبطه، كما أحرز سلاح أبيض- سكين- دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية».
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهلية اخبار الحوادث جنايات المنصورة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
مدرس يعترف بميوله للأطفال بعد تعديه على تلميذة.. والمحكمة تحبسه سنتين مع الشغل
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بتأييد حكم أول درجة بحبس مدرس سنتين مع الشغل، لقيامه بالشروع فى التعدى على تلميذة فى المرحلة الابتدائية، وتبين وجود مقاطع فيديو على هاتفه لعدد من التلاميذ أثناء جلوسهم فى حصة الدرس خلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بطلب مدرس 58 سنة فى مركز لإعطاء الدروس الخصوصية، من تلميذة لديه بالحضور مبكرا عن زملائها، بحجة أنه يرغب فى شرح المادة لها.
قبل موعد الدرس بنصف ساعة حضرت التلميذة إلى سجيتها، بنية الشرح لها، لكن فوجئت بالمدرس المسن يحاول التعدي عليها، لكن نهرته وراحت تجلس أمام منزل المدرس فى انتظار اصدقائها وهى تبكي، وما أن وصل زملائها فى المجموعة سألوها عن سبب بكائها لكن لم تجب، وحضرت الدرس كأن شيئا لم يحدث.
وعندما وصلت التلميذة إلى المنزل، كانت مستمرة فى البكاء وعندما سألتها أمها عن السبب، قصت عليها ما حدث، وقامت الأم بإخطار والدها المسافر، الذى قرر ابلاغ الأجهزة الأمنية عن المدرس، وبصدور قرار من النيابة العامة تم ضبط المتهم وعثر بهاتفه على مقاطع فيديو اخذها المتهم خلسة لعدد من التلميذات، أثناء الشرح.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بالواقعة وقال إن زوجته قعيدة فى المنزل، واستغل ذلك فى محاولة التعدي على التلميذة، وأن لديه ميول للأطفال، نظرا لشعوره بالوحدة.
أحيل المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التى قضت بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهم طعن على حكم محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بتأييد الحكم.
حيثيات محكمة الجنايات الاستئنافية
قالت محكمة محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها بالاكتفاء بتأييد حكم أول درجة، إنها لا تستطيع التشديد العقابي على المتهم حال كونه الطاعن وحده فقط والنيابة العامة لم تطعن على الحكم.
منوهة إلى ذلك الخطأ القانونى فى حيثياتها، حيث وأن كان الحد الأدنى للعقوبة، وفقا لنص المادة 268، و289 عقوبات، هو السجن المشدد 7 سنوات إلا أن المحكمة الاستئنافية لا تملك الا تأييد الحكم.