أخرجت ريحًا فأتممت طوافي فهل يجوز؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أثناء طواف العمرة أخرجت ريحًا؛ فأتممت طوافي دون إعادة الوضوء، فهل عليَّ حرج في ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من أحدث في طوافه فعليه أن يقطعه فيتوضأ ثم يعود فيستأنف طوافه خروجًا من الخلاف؛ فإن شَق عليه ذلك فيجوز له أن يبني على ما طافه تقليدًا لمذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية.
وذكرت دار الإفتاء أن طواف السائل صحيح على قول الحنفية ومن وافقهم؛ خاصة أنه قد عاد إلى بلده، ويلزمه ذبح شاة.
وتابعت: ويمكنه أن يقلد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الطهارة في الطواف سنة؛ وممن قال بذلك ابنُ شجاع من الحنفية والمغيرةُ من المالكية.
قال الإمام اللخمي المالكي في «التبصرة»: «قال المغيرة فيمن طاف بغير وضوء: يعيد ما كان بمكة، فإذا أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه، ولا شيء عليه»، وقال الإمام الحدادي الحنفي في «الجوهرة النيرة»: «ثم الطهارة ليست بشرط في الطواف عندنا، واختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة؟ فقال ابن شجاع: سنة لأن الطواف يصح من غير وجودها».
تغيير ملابس الإحراموقالت دار الإفتاء المصرية إن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.
واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء طواف العمرة الطواف الوضوء الطهارة ملابس الإحرام دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الذهاب للحج وعليّ أقساط؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم أداء فريضة الحج لمن عليه ديون مؤجلة على هيئة أقساط، وذلك من خلال فتوى رسمية نُشرت عبر بوابتها الإلكترونية، وجاءت ردًا على سؤال ورد إلى الدار نصه: "أرغب في أداء الحج، لكني مديون بسبب شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي أداء الفريضة أم يجب سداد الدين أولًا؟" وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأُعيد نشر الفتوى عبر المنصة الرسمية للدار.
وفي توضيحه لحكم الحج لمن عليه أقساط، أكد الدكتور شوقي علام أن من كان مدينًا بدين مؤجل، كأقساط شراء شقة مثلًا، يجوز له شرعًا أداء الحج، بشرط أن يطمئن إلى أن أداء الفريضة لن يؤثر على سداد تلك الأقساط في مواعيدها المحددة؛ وذلك كأن يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بهذه الالتزامات حين يحين أجلها.
أضاف علام أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].
وأوضح أن الاستطاعة كما عرّفها الفقهاء، تتمثل في توفر القدرة البدنية، وأمن الطريق، وتوفر الوقت الكافي، بالإضافة إلى توفر الزاد والراحلة دون أن يؤدي ذلك إلى تقتير أو إسراف، على أن تكون نفقات الحج زائدة عن احتياجات المكلف الأصلية ومن يعول من سكن، وملبس، وأثاث، ونفقة العيال والخدم، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
واستكمل الدكتور علام موضحًا أن من أهم الشروط لأداء الحج لمن عليه دين، أن يكون الدين مؤجلًا، وألا يؤثر أداء الحج على الالتزام بسداد هذا الدين، سواء بوجود مال كافٍ لدى الحاج يضمن به الوفاء بالديون، أو بموافقة الدائن صراحة على أداء الحج، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على أنظمة التقسيط المعمول بها حاليًا، والتي تكون الأقساط فيها محددة مسبقًا، ويتفق الطرفان فيها على آلية السداد وتوقيته.
وجدد المفتي السابق تأكيده على أنه يجوز شرعًا لمن عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، إذا كان واثقًا من قدرته على السداد في مواعيده دون تعثر.