هل من توفي وكان عليه قرض للبنك آثم شرعا؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يضطر كثير من الناس إلى اللجوء إلى الاقتراض وأخذ قرض من البنك بسبب تكاليف العلاج حيث أصبح اللجوء إلى القروض ظاهرة متزايدة في المجتمعات المعاصرة، ولكن ماذا لو توفي صاحب القرض ولم يستطع تسديده إلى البنك فهل يكون في تلك الحالة آثم شرعًا؟
وفي هذا السياق، قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال سيدة تساءلت عن موقف زوجها المتوفى، الذي كان يعاني من مرض شديد، وقد حصل على قرض ولكنه لم يسدده بالكامل قبل وفاته، وأوضحت السائلة أن البنك أسقط القرض بعد وفاة زوجها، لتتساءل: "هل على زوجي أو عليّ أي ذنب في ذلك؟".
وفي رده خلال تصريحاته التلفزيونية ، يوم الأربعاء، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم على المتوفى في هذه الحالة، موضحًا أن إسقاط القرض بعد الوفاة يعد من قدر الله، ولا يُحاسب عليه العبد، قائلاً: "لا وزر عليه بإذن الله، فهذا أمرٌ يُعفى عنه، ولا يؤاخذ به".
لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ .. الإفتاء تجيب
النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها
حكم استخدام الكحل والحناء للمرأة في الحج.. أمينة الإفتاء توضح
هل يجوز قصر الصلاة في الحج؟.. الإفتاء توضح الحالات
وأضاف أمين الفتوى أن البنوك قد تقوم بإسقاط القرض في بعض الحالات الإنسانية، وهو أمر إداري بحت لا علاقة له بالإثم أو الذنب، مؤكدًا أن هذا القرض لا يُعتبر دَينًا واجب السداد بعد الوفاة، بل هو تسوية بين البنك والعميل، ولذلك لا يتحمّل الورثة أي مسئولية دينية عنه.
القرض المباح والقرض المحرمأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حراماً مطلقاً، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.
وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرماً في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.
القرض للزواج وتجهيز العروسوتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيراً إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.
وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.
وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
حكم القرض من منظور الإسلامأكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيراً إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.
وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمراً جائزاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض أخذ قرض من البنك قرض أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة للرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل تجوز الصلاة للرجل بملابس مثل "الفانلة الحمالات" ارتفاع الطقس؟.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن ذها السؤال، قائلا إنه يجوز الصلاة بتلك الملابس ولا مانع من ذلك بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة تبدأ من السرة إلى الركبة.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من الأولى والأفضل ان يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.
ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر.. اعرف الرأي الشرعي
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليلة أم قبل الصلاة؟
حكم تأخير صلاة العشاء لمشاهدة مباراة
اختلف الفقهاء في حكم ظهور جزءٍ من العورة؛ فذَهَب الحنفية إلى أنَّه لو ظَهَر من الـمُصَلِّي ربع العضو في غير العورة الـمُغَلَّظة صَحَّت صلاته، وإن زاد الجزء الظاهر عن الربع لم تصح صلاته، أمَّا العورة الـمُغَلَّظة -وهما السوأتان-؛ فإذا ظَهَر منهما قَدْرُ درهمٍ بَطَلَت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لم تَبْطُل، وهذا رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد. وقال القاضي أبو يوسف: لو ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد على ذلك لم تصح.
قال الإمام الزبيدي في "الجوهرة النيرة" (1/ 46): [وقليلُ انكشافِ العورةِ لا يَمْنَعُ -صحةَ- الصلاة، وكثيرُها يَمْنَعُ. وَحَدُّ المانع ربع عضوٍ فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد، فإن انكشف أقلُّ من الربع لا يمنع. وكذا إذا كان في أعضاءٍ متفرقة؛ فإن كان ذلك كله لو جُمع يبلغ ربع عضوٍ مَنَعَ -أي صحة الصلاة-، وإن كان أقل لا يَمْنَعُ. وعند أبي يوسف: المانعُ النصفُ فما زاد، فإن كان أقل من النصف لا يَمْنَعُ] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الرجل إذا ظهر شيءٌ من عورته الـمُغَلَّظة وهي القُبُل والدُّبُر؛ وجب عليه إعادة الصلاة، ولا تَسْقُط عنه ولو خرج وقتها، وإذا ظهر الأليتان أو جزءٌ منهما أعاد الصلاة ما لم يخرج وقتها، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، أما إذا ظهر غير ذلك فلا إعادة عليه.
قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 214، ط. دار الفكر): [(لا رَجُلٌ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورةً؛ لخفة أمره، بخلاف الأليتين أو بعضهما؛ فيعيد بوقت، وللسوأتين أبدًا] اهـ.
ونص الشافعية على أنَّ المصلِّي لو كُشف جزءٌ من عورته بسبب الريح أو غيره فسَتَرَ ما كُشِفَ منه في الحال لم تبطل صلاته، ويُغتفر الانكشافُ العارضُ اليسير.
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 401): [لو تنجس بَدَنُهُ أو ثوبُهُ بما لا يُعفَى عنه واحتاج إلى غسله أو طَيَّرَت الريحُ سُتْرَتَهُ إلى مكانٍ بعيدٍ (فإن أمكن) دَفْعُهُ في الحال (بأن كشفته ريح) أي أظهرت عورته أو وقعت على بدنه أو ثوبه نجاسةٌ يابسةٌ أو على ثوبه نجاسةٌ رطبةٌ (فسَتَرَ) العورةَ أو ألقى النجاسةَ اليابسةَ أو أَلْقَى الثوبَ في الرطبة (في الحال لم تبطل) صلاتُهُ؛ لانتفاء المحذور، ويُغتَفَرُ هذا العارض اليسير] اهـ.