هل من توفي وكان عليه قرض للبنك آثم شرعا؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يضطر كثير من الناس إلى اللجوء إلى الاقتراض وأخذ قرض من البنك بسبب تكاليف العلاج حيث أصبح اللجوء إلى القروض ظاهرة متزايدة في المجتمعات المعاصرة، ولكن ماذا لو توفي صاحب القرض ولم يستطع تسديده إلى البنك فهل يكون في تلك الحالة آثم شرعًا؟
وفي هذا السياق، قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال سيدة تساءلت عن موقف زوجها المتوفى، الذي كان يعاني من مرض شديد، وقد حصل على قرض ولكنه لم يسدده بالكامل قبل وفاته، وأوضحت السائلة أن البنك أسقط القرض بعد وفاة زوجها، لتتساءل: "هل على زوجي أو عليّ أي ذنب في ذلك؟".
وفي رده خلال تصريحاته التلفزيونية ، يوم الأربعاء، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم على المتوفى في هذه الحالة، موضحًا أن إسقاط القرض بعد الوفاة يعد من قدر الله، ولا يُحاسب عليه العبد، قائلاً: "لا وزر عليه بإذن الله، فهذا أمرٌ يُعفى عنه، ولا يؤاخذ به".
لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ .. الإفتاء تجيب
النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها
حكم استخدام الكحل والحناء للمرأة في الحج.. أمينة الإفتاء توضح
هل يجوز قصر الصلاة في الحج؟.. الإفتاء توضح الحالات
وأضاف أمين الفتوى أن البنوك قد تقوم بإسقاط القرض في بعض الحالات الإنسانية، وهو أمر إداري بحت لا علاقة له بالإثم أو الذنب، مؤكدًا أن هذا القرض لا يُعتبر دَينًا واجب السداد بعد الوفاة، بل هو تسوية بين البنك والعميل، ولذلك لا يتحمّل الورثة أي مسئولية دينية عنه.
القرض المباح والقرض المحرمأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حراماً مطلقاً، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.
وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرماً في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.
القرض للزواج وتجهيز العروسوتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيراً إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.
وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.
وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
حكم القرض من منظور الإسلامأكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيراً إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.
وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمراً جائزاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض أخذ قرض من البنك قرض أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تملكه المرأة لغرض اللبس والزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضحت الدار أن هذا يشمل أي قطعة ذهبية، سواء كانت أسورة، سلسلة، أو أي حلي آخر، مادام الغرض منها الاستعمال الشخصي والزينة.
الزكاة في حالة الادخار أو التجارة
أشارت الفتوى إلى أن الحلي من الذهب الذي يُحتفظ به للاستثمار أو الادخار أو التربح، يجب إخراج زكاته عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل على الملكية.
وفي هذه الحالة، تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب، بحيث يُقدر ثمن الحلي بسعر السوق الحالي، ثم تُخرج الزكاة على هذا المقدار.
الأثر الشرعي للنية على الزكاة
أكدت الفتوى أن نية المرأة تحدد وجوب الزكاة، فلو قامت بتحويل الجنيهات الذهبية التي كانت للادخار إلى أسورة، فإن وجوب الزكاة يعتمد على قصدها:
للاستعمال والزينة: لا زكاة.
للاحتفاظ أو التربح: تجب الزكاة متى بلغ النصاب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأشار الإمام ابن قدامة في المغني إلى أن نية التجارة أو الادخار تحول وجوب الزكاة على الحلي، حتى لو لم يتم استعماله للبس.
في الختام نستخلص من الفتوى التالي: الحلي للزينة: لا زكاة.الحلي للادخار أو التجارة: زكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.النية أساس تحديد وجوب الزكاة، والاختيار في استعمال الحلي أو عدمه لا يغير الحكم الشرعي ما دامت النية واضحة.