صلالة- الرؤية

اختتمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، البرنامج التعريفي للمعلمين الجدد للعام الدراسي 2023-2024م، بحضور الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية.

وقالت الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحري المديرة العامة المساعدة للتعليم بالمديرية، إن البرنامج يهدف إلى توفير الدعم والتأهيل اللازم للمعلمين الجدد لمساعدتهم في التكيف مع بيئة التعليم وتطوير مهاراتهم التدريسية، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تنفيذ ورش عمل تعليمية تركز على مفاهيم وتقنيات التدريس الحديثة، وطرق تنمية مهارات التخطيط والتقويم وإدارة الصف والتفاعل مع الطلبة.

وأوضحت الدكتورة فاطمة بنت أحمد بن فرج الغسانية مديرة دائرة الإشراف التربوي ورئيسة لجنة إدارة وتنفيذ البرنامج التعريفي للمعلمين الجدد بالمحافظة، أن أهمية تنفيذ البرنامج التعريفي للمعلمين الجدد تهدف إلى تمكينهم قبل التحاقهم بالعمل بحيث تتولد لديهم التغذية الراجعة والاطلاع والمعرفة على أساسيات العمل التربوي واكتساب المعارف والاتجاهات والمهارات التي ستعينهم على أداء مهامهم وتجعلهم قادرين على تنفيذ أدوارهم، مضيفة: "تم انتقاء حزمة من المواضيع التربوية الأساسية التي تم إعدادها من قبل مختصين من  وزارة التربية والتعليم وتم تنفيذها من قبل مختصين من المحافظات، والتي تعتبر الانطلاقة المعرفية للمعلم المبتدأ متمنين للمعلمين الجدد التوفيق والنجاح".

وتضمن برنامج اليوم الأول تقديم 3 أوراق عمل الأولى بعنوان "أخلاقيات مهنة التعليم" قدمها علي بن حامد أحمد العمري رئيس قسم الموارد البشرية، والثانية بعنوان "التخطيط الفصلي واليومي" وقدمها عمر بن محمد عبدالله برهام مشرف أول جغرافيا، بينما قدمت كل من علياء بنت عقيل سالم باعمر أخصائية تشخيص وفاطمة بنت محمد أحمد الشيخ أخصائي تشخيص ثان ورقة عمل بعنوان "الاحتواء النفسي في البيئة الصفية".

وشهد اليوم الثاني تقديم 4 أوراق عمل، الأولى بعنوان "توظيف المنصات والتقنيات الحديثة في التعليم" وقدمها سالم بن سعيد محاد العمري رئيس قسم نظم المعلومات، والثانية بعنوان "الإشراف التربوي بمدارس سلطنة عمان.. الزيارات الإشرافية" من تقديم الدكتورة  فاطمة بنت عبد الله علي اليافعي مشرفة أولى مجال ثان، وقدم عوض بن سعيد أحمد الشحري أخصائي تقويم تعلم مادة التربية الإسلامية ورقة العمل الثالثة والتي كانت بعنوان "توظيف أدوات التقويم المستمر لقياس تعلم الطلبة"، وتناولت ورقة العمل الرابعة محور المناهج الدراسية وقدمتها حنان بنت عوض سعيد أوسنجلي مشرفة أولى لغة عربية بتعليمية ظفار.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: للمعلمین الجدد

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصريواقعة غير مسبوقة.. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمينبرلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقهل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات

مقالات مشابهة

  • جامعة ظفار تختتم مسابقة الرياضيات لمدارس التعليم ما بعد الأساسي
  • تقديم الخدمة الطبية لـ 2200 حالة بقرية الميمونة بمنيا القمح
  • إنفانتينو أمام شكوى لدى محققي أخلاقيات الفيفا بسبب جائزة السلام الممنوحة لترامب
  • ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
  • أحمد أبو زيد عن مسرحية سقوط حر: الهدف الرئيسي كان تقديم عرض مشرف باسم مصر
  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
  • برامج تدريبية وندوات توعوية بجامعة بني سويف لخدمة التعليم والمجتمع
  • التركيز والجاهزية.. خطة عبدالرؤوف لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
  • لتطوير المنظومة التعليمية.. متحدث التعليم يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم
  • رئيس جامعة طنطا يشارك في ورشة عمل بعنوان التعليم العابر للحدود