مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم،  قررا بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في الهيئة، ويكون التمويل وفق البرامج التمويلية التي يتم تحديدها بقرار من الرئيس، ويتولى مدير المحفظة إدارة هذه البرامج، ويصدر تشكيل لجنة التمويل وبيان صلاحيتها ونظام عملها قرار من الهيئة أو مدير المحفظة بحسب الأحوال، حسبما ذكرت مادتي الثانية والثالثة من الفصل الأول بالأحكام العامة لللائحة.

 

ويشترط لتمويل المؤسسة وفقا للآتي:







 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث تقرر من اللائحة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (10) المشار إليها نصها الآتي:


 

 

مقالات مشابهة

  • صندوق تنمية المؤسسات يوقّع اتفاقية ثلاثية لتوفير التأمين على الحياة
  • بنكا «QNB» و«EBRD» يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
  • تدشين "بازار نفط عُمان" المتنقل في ظفار
  • تعلن محكمة الحوك الابتدائية ان على المدعى عليه ممثل صندوق تمويل الصناعات والمنشأت الصغيرة الحضور إلى المحكمة
  • دريجة يصف عرض الدبيبة لواشنطن بـ”الحلم الطويل”.. ويشكك في قدرة التمويل
  • رابطة الأساتذة المتعاقدين تعقد ورشة عمل لتعزيز بنيتها التنظيمية
  • رواد المستقبل.. تجربة طلابية لترسيخ الريادة وصقل المهارات بالظاهرة
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية
  • برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصادي