هل من نوى الحج ثم توفاه الله يحصل على الأجر؟ داعية إسلامية تُجيب
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن من نوى أداء فريضة الحج، واتخذ خطوات جدية نحو ذلك، ثم توفاه الله قبل إتمام المناسك، يُرجى له الأجر كاملًا عند الله عز وجل، وذلك استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن "الأعمال بالنيات".
. ودليل على انتقاص الإيمان.. فيديو
وقالت خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»: إنما الأعمال بالنيات، ومن نوى الحج وسعى في ذلك وأخذه الموت قبل تمامه، فإن الله عز وجل لا يضيع له هذا الأجر، بل يُثيبه بنيته، خاصة إذا كانت لديه القدرة البدنية والمالية واتخذ بالفعل خطوات حقيقية نحو الفريضة.
وأضافت، أن الفقهاء اختلفوا حول ما إذا كان أداء الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، فبعضهم قال بوجوبه الفوري بمجرد الاستطاعة، بينما رأى آخرون جواز التأخير لعذر معتبر، كرعاية الأبناء أو ظروف الحياة. لكننا نحث دائمًا على المسارعة لأداء الفريضة ما دامت الاستطاعة قائمة، فالصحة قد تضعف، والفرص قد تضيع.
واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام لم يشاركوا في غزوة تبوك، ومع ذلك قال عنهم:
"ما سرنا مسيرًا ولا قطعنا واديًا إلا كانوا معنا، حبسهم العذر"، موضحة أن هذا الحديث يدل على أن من منعهم عذر قاهر عن العمل الصالح يُثابون عليه بنواياهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داعية الحج دينا ابو الخير اخبار التوك شو صدى البلد أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ارتداء الذهب أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يُجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول حكم لبس الذهب أو الفضة أثناء أداء الحج: "لبس الذهب بالنسبة للرجال محرم، لكنه لا يؤثر على صحة الحج أو الصلاة."
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب، حيث أن الذهب زينة اختص الله بها النساء دون الرجال، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها"، في إشارة إلى الذهب والحرير، مؤكدًا أن الأمر تعبدي وأدب نبوي يجب الالتزام به.
وأضاف أن ارتداء الرجل لخاتم ذهب أثناء أداء العبادات كالصلاة أو الحج لا يبطل العبادة، وإنما هو مخالف للهدي النبوي، قائلًا: "لو واحد صلى أو حج وهو لابس ذهب، صلاته صحيحة وحجه صحيح، لكنه ارتكب مخالفة شرعية في لبسه لهذا النوع من الزينة الممنوعة على الرجال".
وأشار إلى أن الإسلام لم يمنع التزين للرجال، بل حض عليه بما لا يخالف الشرع، مستدلًا بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: "إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي"، وبدعوة القرآن الكريم: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).
وبيّن أن هناك بدائل شرعية مباحة للرجل للتزين، مثل لبس الفضة أو البلاتين، وهي زينة مقبولة لا حرج فيها، مشيرًا إلى أن التزين بالمظهر الحسن من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا قحافة – والد أبي بكر الصديق – بلحية بيضاء كأنها قطن، قال: "غيروا هذا وجنبوه السواد"، في إشارة إلى أهمية المظهر دون الوقوع في التشبه أو الإسراف.