زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
جاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قانون القانون الجديد العقارية القيمة الإيجارية مشروع القانون القانون الجدید الإیجار القدیم مشروع القانون قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".