الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة تصل فيها جريمة سرقة الملكية الفكرية إلى الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية سرقة الملكية الفكرية المنتجات قانون حمایة الملکیة الفکریة سرقة الملکیة الفکریة المشروعات المتوسطة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشارين سعيد عبدالرشيد السمادونى ومحمد جلال الزنقلى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد محمود الشافعى وكيل النيابة وأمانة سر محمد جمال محمد، المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن حيازة مخدرات وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه عن حيازة السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها الرائد محمد أحمد محسن الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد دلت على أن المتهم «محمود .ا .ر» وشهرته «محمود عسلية»، عاطل، المسجل شقى خطر تحت رقم ۲۷۳۰ فئة ب مخدرات وآخر سبق الحكم عليه يحوز ويحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأضافت التحقيقات أنه عند التأكد من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة التى أمرت بضبط وتفتيش المتهم والآخر السابق الحكم عليه، وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل إلى حيث أخبره المصدر السرى بوجود المتهم بالقرب من منزله فكمن له وحال ذلك أبصره قادما راجلا ممسكا بيده كيس بلاستيك أسود اللون والآخر السابق الحكم عليه فضبط الأخير ولاذ المتهم الأول بالفرار ملقيا الكيس الأسود أرضا فالنقطه ضابط آخر وبفضه عثر بداخله على 140 لفافة ورقية بيضاء اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الآخر السابق الحكم عليه عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري فرد خرطوش، بداخله طلقة خرطوش، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أنه عبارة عن خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12، سليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة المضبوطة من الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12، وهي سليمة وكاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستعمال ومن ذات عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المحكوم عليه بالمضبوطات أقر بإحراز المتهم الماثل للمواد المخدرة، والسلاح النارى والذخائر.
وبطعن دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن عاطل على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 102 ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح وأيدت حكم محكمة الجنايات.