الشيخ السديس يحث الحجاج على كثرة التلبية من حين الإحرام بالحج إلى الشُّروع في رمي جمرة العقبة بالعيد
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
حث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حجاج بيت الله الحرام على كثرة التلبية من حين الإحرام بالحج إلى الشُّروع في رمي جمرة العقبة يوم العيد.
وأوضح في نصائح إرشادية لما يشرع للحجاج في "يوم التروية"، أنه يُستحب الغُسل والتنظُّف والتطيُّب قبل الإحرام بالحج، ثم لبس الإزار والرداء، فيما تلبس النساء ما تشاء من الثياب المناسبة الساترة المحتشمة، ولا تَنْتقب ولا تلبس القفَّازين.
وأشار إلى أنه يُستحب أيضًا الإحرام ضحى بالحج من المكان الذي نزل فيه الحاج، سواءً كان في مكة، أو خارجها، وأمَّا إن كان مفرِدًا أو قارنًا فيبقى على إحرامه الأول، ثم يعقد نية الإحرام للحج بقلبه، ويذكر المنوي من النُّسك، ويقول: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حجًّا لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ".
وبين أنه يُسن التوجُّه بعد الإحرام بالحج إلى منى قبل الزوال، وإن ذهب الحاج بعد الزوال فلا حرج، وإن صلى بمنى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (فجر يوم عرفة)، مبينًا أن من السنة الصلاة في وقتها قصرًا بلا جمع، إلا المغرب والفجر، فلا قصر فيهما، سواءً في ذلك أهل مكة وغيرهم، ويُسن أيضًا المبيت بمنى ليلة عرفة، داعيًا الله أن يتقبَّل من الحجاج مناسكهم وأن يجعله حجًّا مبرورًا ومقبولًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المسجد الحرام المسجد النبوي حجاج بيت الله الشؤون الدينية الشيخ السديس بيت الله الحرام الإحرام بالحج
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".