النواب يحيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجان المختصة.
وجاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضاًالنواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجان المختصة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.