الدبيبة يعتمد مشروع السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين في جميع أنحاء ليبيا، بحسب بيان للحكومة.
وجاء الاعتماد بعد عرض تفصيلي قدمته الوزيرة الكيلاني، أوضحت خلاله آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، مشيرة إلى أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات مركزية تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مما يتيح تحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع -وفقا للبيان- نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير مدروسة تشمل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى آليات تحديث دورية للبيانات لضمان دقة المعلومات واستمراريتها.
وقال البيان إن السجل الاجتماعي الموحد يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، حيث يعمل على هيكلة منظومة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
السجل الاجتماعي الموحدحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيعبدالحميد الدبيبةوزارة الشؤون الاجتماعيةوفاء الكيلاني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السجل الاجتماعي الموحد حكومة الوحدة الوطنية رئيسي عبدالحميد الدبيبة وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.