"التعليم": تشمل المرض ووفاة الزوج وسجن العائل.. حالات تتيح نقل وتكليف المعلمين والمعلمات-عاجل
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
كشفت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية المعتمدة لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة، موضحةً أن اللجنة الرئيسية المختصة تتولى دراسة طلبات المعلمين والمعلمات وفق حالتين رئيستين هما الحالات الطبية، والحالات الاجتماعية، وذلك بهدف مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي قد تؤثر على الاستقرار الوظيفي والأسري للمعلم والمعلمة، مع اشتراط تقديم كافة المستندات النظامية المعتمدة لكل حالة دون استثناء أو اجتزاء.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الطبية التي يتم النظر فيها تشمل خمس حالات محددة، أولها مرض المعلم أو المعلمة، حيث يتطلب لدراسة الطلب تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بعدم توفر العلاج في المنطقة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، وتقرير طبي معتمد ومفصل من المستشفى المراد العلاج فيه يتضمن الخطة العلاجية والتشخيص النهائي ومدى توفر العلاج لديهم، إضافة إلى جدول زيارات طبية لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ تقديم الطلب، ويُستثنى من ذلك الحالات الحديثة التي لم يمضِ عليها وقت طويل.
أخبار متعلقة عاجل التعليم: التعثر وحفل التخرج لا يبرران تمديد ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية"التعليم": 12 حالة مستثناة من النقل والتكليف للمعلمين ذوي الظروف الخاصةالتعليم تحدد شروط الابتعاث والإيفاد.. تقييم وظيفي مرتفع وعمر لا يتجاوز 45.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفيةمرض أحد الأبناء
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الثانية تتعلق بمرض أحد الأبناء، وتنقسم إلى جانبين رئيسيين هما الجانب العلاجي والجانب التأهيلي، ففي الجانب العلاجي يجب إرفاق بيان مواطن حديث ومعتمد يتضمن بيانات أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، وتقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت عدم توفر العلاج في مقر العمل، وتقرير طبي مفصل من المستشفى المعالج يوضح حالة الطفل وخطته العلاجية والتشخيص النهائي، بالإضافة إلى شهادة ميلاد الابن وتعريف من جهة عمل الزوج أو الزوجة.
أما الجانب التأهيلي، فيُعنى بالأبناء غير المقبولين في التعليم العام بسبب حاجتهم إلى برامج التربية الخاصة أو المراكز المتخصصة التي لا تتوفر في إدارة التعليم التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، ويتطلب تقديم استمارة الأشخاص ذوي الإعاقة (نموذج 2) بعد تعبئتها من قبل قسم ذوي الإعاقة بإدارة التعليم، وتقرير تشخيصي من مراكز الخدمات المساندة التابعة لوزارة التعليم، وتقرير طبي من عيادات اضطرابات النمو والسلوك التابعة لوزارة الصحة، وشهادة ميلاد الابن، وإثبات التحاقه بمركز رعاية نهارية أو برنامج تربية خاصة خلال العام الدراسي الحالي.
وبيّنت الوزارة أن الحالة الثالثة تندرج تحت مرض الزوج أو الزوجة، ويتطلب لدراسة هذه الحالة إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت عدم توفر العلاج في المنطقة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، وتقرير طبي معتمد ومفصل عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشفى المراد العلاج به يوضح الخطة العلاجية والتشخيص النهائي ومدى توفر العلاج، إلى جانب بيان مواطن حديث ومعتمد، وتعريف من جهة عمل الزوج أو الزوجة.
وأضافت الوزارة أن الحالة الرابعة تشمل مرض والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة، ويُشترط لبحث الحالة عدم وجود إخوة ذكور أكبر من 18 عامًا، ويُستثنى من ذلك في حال كان الأخ مسجونًا أو مريضًا لا يستطيع العناية بنفسه، مع تقديم بيان مواطن حديث ومعتمد لوالد المعلم أو المعلمة يتضمن بيانات الأسرة، وبيان آخر للمعلمة يوضح حالتها الاجتماعية، وتقرير طبي مفصل معتمد عن والدها، وإذا وُجد أخ معاق يجب تقديم تقرير طبي مفصل من مستشفى حكومي، أما إذا كان الأخ مسجونًا فيتطلب تقديم خطاب إفادة رسمي من إدارة السجون يتضمن بيانات السجين ومدة السجن التي يجب ألا تقل عن عام.
وأكدت الوزارة أن الحالة الخامسة تتعلق بمرض والدة المعلم أو المعلمة، ويشترط لدراسة هذه الحالة عدم وجود إخوة ذكور أكبر من 18 عامًا للمعلم أو أخوات إناث أكبر من 18 عامًا للمعلمة، ويُستثنى من ذلك وجود أخ أو أخت مسجون أو مريض لا يستطيع العناية، ويُشترط تقديم بيان مواطن حديث ومعتمد للوالدة، وبيان مماثل للمعلم أو المعلمة ولكل أخ أو أخت إن وُجد، وتقرير طبي مفصل عن حالة الوالدة يتضمن التشخيص النهائي ونسبة العجز، وفي حال وجود أخ معاق يجب تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي، وإذا كان الأخ مسجونًا يجب تقديم إفادة من إدارة السجون تبين بداية ونهاية الحكم، بالإضافة إلى صك حصر ورثة إن كانت الوالدة أرملة.
الحالات الاجتماعية للنقل والتكليفوفيما يتعلق بالحالات الاجتماعية، أوضحت الوزارة أنها تشمل سبع حالات تبدأ بحالة أن يكون المعلم أو المعلمة وحيدًا لأحد والديه أو كليهما، ويُشترط في هذه الحالة أن يكون المعلم هو الذكر الوحيد، وأن تكون المعلمة الأنثى الوحيدة، ويُستثنى من ذلك وجود أخ أو أخت مسجون أو مريض لا يستطيع العناية، كما يشترط مضي عامين على مباشرة المعلم أو المعلمة العمل، وأن تكون المعلمة غير متزوجة، ويتطلب إرفاق بيان مواطن حديث ومعتمد للوالدين، وبيان مماثل للمعلم أو المعلمة، وصك حصر ورثة في حال كانت الأم أرملة، وإثبات في حال وجود أخ معاق أو مسجون.
وبيّنت الوزارة أن الحالة الثانية تتعلق بوفاة والد المعلم أو المعلمة، ويُشترط أن تكون الوفاة قد حدثت بعد مباشرة العمل، وألا يكون هناك إخوة ذكور أعمارهم أكبر من 18 عامًا، وألا يكون قد مضى أكثر من عام على الوفاة، ويشترط كذلك أن تكون المعلمة غير متزوجة، ويتطلب إرفاق صك حصر ورثة وشهادة وفاة وبيانات مواطن حديثة للمعلم أو المعلمة وللوالدة.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الثالثة تتعلق بوفاة زوج المعلمة، ويُشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلمة للعمل، وألا يكون قد مضى أكثر من عامين على الوفاة، ويُطلب في هذه الحالة إرفاق شهادة الوفاة وصك حصر ورثة للزوج وبيان مواطن حديث ومعتمد للمعلمة يوضح حالتها الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن الحالة الرابعة تتعلق بوفاة زوجة المعلم، ويُشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلم للعمل، وأن يكون لديه أبناء قصر من الزوجة المتوفاة، ويتطلب تقديم سجل أسرة حديث ومعتمد وشهادة وفاة الزوجة وصك حصر ورثة وبيان مواطن حديث للمعلم يوضح حالته الاجتماعية وبيانات أسرته.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الخامسة تتعلق بسجن زوج المعلمة أو والدها أو والد المعلم، وفي حالة سجن الزوج يشترط ألا تقل مدة الحكم عن عام، ويجب إرفاق خطاب إفادة من إدارة السجن يوضح بداية ونهاية الحكم، وبيان مواطن حديث للزوج، وبيان مماثل للمعلمة، أما في حال سجن والد المعلم أو المعلمة، فيُشترط أيضًا ألا تقل مدة السجن عن عام، وألا يكون هناك إخوة ذكور تجاوزوا سن 18 عامًا وقت تقديم الطلب، ويجب إرفاق إفادة من إدارة السجون وبيان مواطن للوالد، وبيان للمعلم أو المعلمة يوضح الحالة الاجتماعية.
وبينت الوزارة بأن الحالة السابعة تتعلق بذوي شهداء الواجب، ويتم فيها نقل المعلم أو المعلمة من أسر شهداء الواجب (الزوجات، الأبناء، البنات، الوالدان، ومن يعولهم الشهيد شرعًا حتى وفاته) وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 16/4/1432هـ، ويُشترط إرفاق خطاب من مكتب رعاية أسر شهداء الواجب الذي يتبع له الشهيد، وشهادة الوفاة، وسجل الأسرة، وصك حصر الورثة.
وأكدت وزارة التعليم أن استقبال ودراسة طلبات النقل والتكليف للحالات الخاصة يتم من خلال الجهات المختصة في إدارات التعليم بموجب الضوابط المحددة، وأن اللجنة الرئيسية تتعامل مع الحالات الإنسانية بمصداقية وعدالة وحرص على تحقيق الاستقرار النفسي والمهني للمعلمين والمعلمات دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم التعليم نقل وتكليف الوظائف التعليمية الحالات الطبية الجوانب الإنسانية الحالات الحديثة من مستشفى حکومی الزوج أو الزوجة تقریر طبی من توفر العلاج هذه الحالة وألا یکون العلاج فی من إدارة أن تکون فی حال
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مادة متعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل قانون التعليم .
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.