وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى.
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «وقتها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال».
وأشار وزير العمل إلى أن الشكاوى لها خطوات تسبقها كالتفاوض مع العامل وصاحب العمل، مضيفا: «نحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي».
وأكد: «أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة».
وأوضح: «هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل».
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2.9 مليون جنيه إعانات لعمالة غير منتظمة خلال شهر واحد
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
وزير العمل يعلن عن 68 فرصة بالسعودية في مجالات متعددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد استمارة 6 محمد جبران وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.