أعلن وزير الداخلية المكلف في السودان الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين والمدير العام لقوات الشرطة عن بدء العمل في استخراج وتجديد الجوازات ابتداء من يوم الأحد القادم، عبر التقديم من عدة ولايات دون شرط الحضور إلى بورتسودان. وأهم ما ورد في المؤتمر الصحفي بخصوص استخراج الجوازات: رسوم استخراج الجواز للكبار 150 ألف جنيه، و75 ألف جنيه للصغار.

خارج السودان: للكبار 250 دولار وللصغار 125 دولار. الولايات التي يمكن إكمال إجراءات استخراج الجواز فيها هي:
البحر الأحمر: بورتسودان. كسلا. القضارف الجزيرة: ود مدني. سنار: سنجة. النيل الأزرق: الدمازين. النيل الأبيض: كوستي. نهر النيل: شندي، عطبرة. الشمالية: دنقلا، حلفا. قريباً جداً سيكون في شمال كردفان وشمال دارفور بعد إكمال الربط الشبكي.

رصد وتحرير – “النيلين”

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد

في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.

برلماني: برنامج "دولة التلاوة" يعزز قوة مصر الناعمةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسخت نزاهة الانتخابات وحياد الدولة بين المرشحينبرلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصادبرلمانية: "أبيدوس 2" يعزز منظومة الطاقة المتجددة ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية

وشهد الأسبوع الجاري اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك التيار الكهربائي الكهرباء قانون الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء لجنة الشئون التشريعية

مقالات مشابهة

  • اعرف إجراءات استخراج ملصق إلكترونى لسيارتك فى خطوات
  • اعرف إجراءات استخراج ملصق الكترونى لسيارتك فى خطوات
  • متحدث «الجوازات»: تفعيل الجواز بعد تجديده شرط لدخول دول الخليج بالهوية الوطنية
  • رئيس الوزراء السوداني: قصف محطة كهرباء الروصيرص بولاية النيل الأزرق خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية
  • هل الهوية الرقمية للزائرين تغني عن حمل جواز السفر؟.. توضيح من الجوازات
  • صرف 8.5 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد
  • «2500 جنيه رسوم سحب الملف».. تعليمات جديدة بشأن مسابقة تعيين معاوني النيابة الإدارية
  • هجوم جديد للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق بالسودان
  • الجوازات: تفعيل جواز السفر بالمكاتب المخصصة بالمنافذ الجوية يشترط وجود رحلة للمسافر
  • حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد