قبل جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. مخالفات تعرض المواطنين لعقوبات الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية معايير صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة التضليل الإعلامي بالتزامن مع الاستعدادات المتصاعدة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 27 و28 أغسطس 2025.
ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يرج معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية.
كما تتضمن العقوبات حسب القانون:
سجن حتى 5 سنوات لمن يمنع مسؤولاً انتخابيًا من أداء مهامه بالتهديد أو العنف.
غرامات من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه لمروجي الإشاعات أو الأخبار الزائفة حول الانتخابات.
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لتمويل الحملات الانتخابية بشكل مخالف للقانون.
عقوبات بالسجن والغرامة حال المشاركة في الانتخاب باسم شخص آخر أو التكرار في التصويت.
وعاقب القانون بالغرامة والتي تصل لـ 500 جنيه على الناخبين الموجودين بقاعدة بيانات الناخبين الذين لم يزالوا صوتهم دون عذر قانوني.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة إعادة انتخاب مجلس الشيوخ داخل البلاد ستُعقد خلال 27 و28 أغسطس 2025، في إطار إتمام الاستحقاق الدستوري لتجديد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نزاهة العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ تمويل الحملات الانتخابية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.