أعلنت وزارة البلديات والإسكان، إقرار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع المقاولات ورفع جودة المشاريع، وضبط آليات التصنيف بما يحقق الشفافية والتنافسية والعدالة بين المقاولين داخل المملكة.
وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة تتعلق بإجراءات التصنيف، وإصدار الشهادات، والضوابط الفنية والمالية، إضافةً إلى تنظيم الاعتراضات والمخالفات.

الطلبات وإصدار الشهاداتأكدت اللائحة، أنه وفقًا للمادة الثانية يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال متطلبات التصنيف خلال مدد زمنية محددة، حيث لا تتجاوز مدة البت في طلبات التصنيف أو إعادة التصنيف أو الرفع أو الإضافة أو الحذف أو التعديل «60» يوم عمل، بينما تُنظر طلبات تمديد صلاحية شهادة التصنيف خلال مدة لا تزيد على «10» أيام عمل.
أخبار متعلقة بالصور.. تعرف على أبرز التطبيقات الرقمية لـ "الشؤون الإسلامية"ضبط 3 مقيمين لترويجهم 2.8 كلجم من "الشبو" المخدر في الشرقية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اللائحة التنفيذية لتصنيف المقاولين (متداولة)
ونصت المادة الثالثة على أن تصدر شهادة التصنيف إلكترونيًا، مع إلزام الجهات المالكة للمشاريع بالتحقق من صحتها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.المجالات والأنشطةبحسب المادة الرابعة، فإن مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف تحدد وتعدل بقرار من الوزير، شريطة أن تكون ضمن أعمال التنفيذ والتركيب أو الصيانة والإصلاح أو التشغيل والخدمات، مع استثناء الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات الإدارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير وشروط لتصنيف المقاولين (اليوم)
كما شددت اللائحة على ضرورة توافق مجالات التصنيف مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديثها بشكل دوري.متطلبات طلب التصنيفأوضحت المادة الخامسة المتطلبات الأساسية لتقديم طلب التصنيف، وتشمل نماذج التصنيف، والسجل التجاري ساري المفعول، والقوائم المالية المدققة والمودعة في برنامج قوائم، إلى جانب الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة وقوائم الكوادر الإدارية والفنية.
ونصت على ضرورة تقديم عقود المشاريع التي نفذها المقاول بنسبة إنجاز لا تقل عن 50% في مشاريع التنفيذ و30% في مشاريع الصيانة والتشغيل.
وتضمنت اللائحة تفاصيل إضافية مثل ضرورة تقديم موافقة مالك المشروع في حال التنازل أو التنفيذ من الباطن، والإفصاح عن عقود مقاولي الباطن في المشاريع الحكومية، وتوفير رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على «20» عاملاً، بجانب المستندات الأخرى الداعمة، على أن تكون جميعها باللغة العربية أو مترجمة رسميًا ومصدقة من الجهات المختصة.مدة الشهادة وآلية التقويمنصت المادة السادسة على أن شهادة تصنيف المقاول تُمنح لمدة سنتين ميلاديتين، بينما أوضحت المادة السابعة معايير التقييم التي تشمل القوائم المالية، الكوادر الفنية والإدارية، والمشاريع السابقة، مع وضع ضوابط دقيقة لاحتساب المشاريع الحكومية والقطاع الخاص والمشاريع الخارجية.
وأكدت المادة الثامنة أنه لا يتم احتساب بعض المشاريع كخبرة تنفيذية إذا لم تتوافق مع مجالات التصنيف أو تم سحبها أو لم يكن للمقاول دور في تنفيذها.
كما أجازت المادة التاسعة تقسيم المشاريع الكبيرة التي تتجاوز قيمتها «600» مليون ريال إلى أجزاء منفصلة شريطة ألا يقل الجزء المفصول عن «75» مليون ريال.التزامات المقاولين وتجديد التصنيفألزمت المادة العاشرة المقاولين بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية والسجلات المالية باللغة العربية، وفقًا لنظام الدفاتر التجارية.
وحددت المادة الحادية عشرة حق المقاول في إعادة تصنيفه بتقديم الطلب خلال «90» يومًا قبل انتهاء الشهادة، بينما أجازت المادة الثانية عشرة تمديد صلاحية الشهادة لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة «90» يومًا.
ومنحت المادة الثالثة عشرة الوكالة المختصة صلاحية إلغاء طلب التصنيف في حال عدم استيفاء المتطلبات خلال «90» يومًا، وأتاحت المادة الرابعة عشرة للمقاولين طلب تعديل الشهادة أو رفع الدرجة أو إضافة أنشطة جديدة وفق الاشتراطات المعتمدة.التغييرات القانونية والرسومأكدت المادة الخامسة عشرة ضرورة تعديل شهادة التصنيف خلال «30» يومًا من أي تغيير قانوني يطرأ على بيانات المنشأة مثل الاسم التجاري أو رأس المال.
وأشارت المادة السادسة عشرة إلى أن خدمات التصنيف والمقابل المالي لها تُحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.التفتيش والرقابةمنحت المادة السابعة عشرة الموظفين المختصين والمفتشين صلاحية الاطلاع على البيانات والمستندات المرتبطة بالمنشآت المصنفة، مع التشديد على سرية المعلومات.
فيما نظمت المادة الثامنة عشرة آلية عمل المفتشين من خلال الزيارات الميدانية، وضبط المخالفات، والحصول على الوثائق، وإعداد تقارير تفصيلية.الاعتراضات واللجنة المختصةبحسب المادة التاسعة عشرة، تتولى لجنة مختصة النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات، وإقرار العقوبات المقررة، حيث تُشكل اللجنة بقرار من الوزير ويرأسها مختص بالشريعة أو الأنظمة.
ونصت على أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية ويحق للمقاولين الاعتراض عليها خلال «60» يومًا من تاريخ الإبلاغ، مع إمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية.إلغاء اللائحة السابقةواختتمت اللائحة بالمادة العشرون التي نصت على أن هذه اللائحة الجديدة تحل محل اللائحة التنفيذية السابقة لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم «4500465523» بتاريخ 26 / 5 / 1445 هـ .

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الدمام تصنيف المقاولين وزارة البلديات والإسكان المقاولات تصنیف المقاولین article img ratio على أن

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • مصدر بالزمالك: تصريحات هشام نصر حاسمة.. وتوفير 3 مليون دولار لإنهاء أزمة الرخصة
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية