أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بتهديد مدير شركة كبيرة وشهيرة تساهم الدولة فيها بحلوان بصور وفيديوهات خاصة الي الجنايات 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه  كتابةً عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي "فيسبوك، واتس اب" بإفشاء أمور مخدشه للشرف - صور عاريه خاصه به و كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر وهو الحصول على مبالغ مالية.

كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن التقط صور خاصه به في مكان خاص بغير رضاء منه واستعمالها في تهديده بإفشائهم، وذلك لحمله على القيام بعمل وهو الحصول على مبلغ مالي

كما تعمد ازعاج و مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانه الأفعال المبينة بالاتهام السابقين، وذلك على النحو

كما أنشأ حساب الكتروني خاص عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي “فيسبوك، واتس اب” بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري منتهكاً حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه  ، بإتيانه الأفعال المبينة بالاتهامات السابقة.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طباعة شارك نقض جنايات شركة شهيرة شركة طيران شهيرة مدير شركة شهير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقض جنايات شركة شهيرة شركة طيران شهيرة حرمة الحیاة الخاصة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يعتقل مدير شركة كهرباء الجنوب بالخليل

الخليل - صفا

اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل مدير شركة كهرباء الجنوب وموظفين على مدخل الشركة بدورا جنوب الخليل.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم  مدير شركة كهرباء الجنوب، أنور النواجعة، إلى جانب الموظفين ماردونا مخامرة وأحمد أبو مقدم على مدخل الشركة شرق مدينة دورا جنوب الخليل.

وأوضحت أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن استمرار القيود والضغوط التي يفرضها الاحتلال على العاملين في المؤسسات الخدمية والمرافق الأساسية في المنطقة، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب، وتزيد من حالة التوتر والقلق بين الموظفين والمواطنين.

 

مقالات مشابهة

  • القصة الكاملة لـ إحالة بلاغ رحمة محسن ضد إعلامية شهيرة
  • اجتماع يناقش سير أداء والخطط المستقبلية لمركز تقنية المعلومات
  • إحالة 4 سيدات يمارسن الرذيلة بالقاهرة للمحاكمة
  • "تقنية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
  • انهى حياتها غدرا.. إحالة أوراق حلاق ذبـ.ح طفلة انتقاما من والديها للمفتي
  • الاحتلال يعتقل مدير شركة كهرباء الجنوب بالخليل
  • بعد إحالة التيك توكرز للمحاكمة.. ما عقوبة غسل الأموال؟
  • إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة إنهاء حياة شقيقته بقنا