المشدد 10 سنوات لــ3 عاطلين سرقوا مبلغ مالى وهاتف محمول بالإكراه من شخص ببنها
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من شخص، بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض، ليلا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2211 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1559 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "جمال ع ع"، 35 سنة، هارب، بدون عمل، مقيم ميت العطار مركز بنها، و"إبراهيم ف ج"، هارب، 21 سنة، مقيم طحلة مركز بنها، و"عبد الله ط م"، هترب، 19 سنة، بدون عمل، مقيم ميت العطار، مركز بنها، لأنهم في يوم 1 / 2 / 2025 بدارة مركز بنها بمحافظة القليوبية، سرقوا المبلغ النقدى والهاتف الجوال المبينين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه "محمد خالد محمد أحمد محمد، وكان ذلك ليلاً في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه والتارك به أثر جروح.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفوا المجني عليه حال سيره بالطريق العام، طالبين منه لفافة تبغ، وما أن أخرج صندوق تبغ حوزته حتى قام الأول بانتزاعه عنوة، وقام الثالث بتطويقه من يديه، وكال له الثاني ضربه بسلاح أبيض "مطواة" استقرت بالرأس، وركله بالقدم استقرت بجانبه الأيمن، فأحدث إصابته الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف الجوال، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية سرقة بالإكراه ضرب سلاح ابيض مطواة جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد السرقة ليلا مرکز بنها
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.