بعد وفاة الأب هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أجاب مركز الأزهر للفتوى الإلكتروني عن سؤال ورد إليها، وجاء مضمونه: “ بعد وفاة الأب، هل للعم دور مع بنات أخيه كلفه الشرع به؛ وفاءً، وبرًّا، وصلةً للرحم؟”.
وقال مرصد الأزهر أنَّ صلة الرحم من أعظم القُرُبات التي حثَّ عليها الإسلام، وجعلها سببًا لبركة العمر وسعة الرزق، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».
وبين مرصد الأزهر أن وقد حرَّم الشرعُ الشريف قطيعةَ الرَّحم، وجعلها من كبائر الذنوب، فقال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» [متفق عليه]، أي قاطع رحم.
وأشار مرصد الأزهر أن ومِن صور صلة الرحم العظيمة: قيام العمّ مقامَ أخيه بعد وفاته، ورعايته بناته، وحفظهنّ، والحنو عليهنّ، وأن يكون لهنّ أبًا بعد أبيهنّ، وأن يحفظ لهنّ كرامتهنّ، ويصون حقوقهنّ، ويقوم مقام الأب في المشورة والرعاية، وأن يُسهم في تزويجهنّ بالكفء الصالح، وأن يمدّهنّ بالعطف والرحمة والقدوة الصالحة، ليشعرن بالأمان الأسري بعد فقد الأب.
وأوضح مركز الأزهر أن وهذا من تمام الوفاء بالرحم، وإعانة الضعيف، وكفالة اليتيم، التي قال سيدنا رسول الله ﷺ في فضلها: «كَافِل الْيتيمِ -لَهُ أَوْ لِغَيرِهِ- أَنَا وهُوَ كهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابةِ والْوُسْطى. [أخرجه مسلم]، كما أن صلة البنات بعد وفاة الأب تدخل في عموم قوله ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً». [أخرجه الطبراني]
وأشار الأزهر للفتوى فإذا كان للعمّ إرث شرعي فرضه رب العالمين له مع بنات أخيه في مال أبيهن؛ فإن من حِكَمِه -وهو غُنْمٌ- ما يقابله من بذل حقهن في الرعاية والعناية والقيام على الشأن، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.
وبين الأزهر للفتوى وفي هذا الصدد نؤكد أنه لا خلاف بين العلماء في أن حرمان الوارث من نصيبه الشرعي في الميراث محرَّمٌ تحريمًا قطعيًّا؛ إذ إن الله تعالى تولّى قَسْمَة المواريث بنفسه، ثم قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، فجعل الميراث حُكمًا وفريضةً إلهية؛ لذا كان التلاعب بالأنصبة أو منع أحد الورثة حقَّه يُعد من كبائر الذنوب، وظلمًا بيّنًا توعّد الله فاعله بالعقاب؛ يقول سيدنا النبي ﷺ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ» [أخرجه البيهقي في الشعب]، وكان حرمان الوارث جريمة شرعية واعتداءً صريحًا على حدود الله، تستوجب التوبة وردّ الحقوق إلى أصحابها.
وأوضح الأزهر للفتوى أن ومع كون قيام العَم بدور الأب مع بنات أخيه مسئولية وأمانة؛ فإنه صلةُ ميت وحيّ، وأجر وفضل، وبرٌّ صالح لا ينقطع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر للفتوى مركز الأزهر للفتوى الإلكتروني مركز الأزهر للفتوى الأب الأزهر للفتوى الأزهر أن
إقرأ أيضاً:
حكم نفقة الابن على الأب المقتدر البخيل.. الإفتاء تجيب
ما حكم نفقة الابن على الأب المقتدر البخيل؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال إن نفقة الأب المقتدر البخيل غير واجبة على الإبن المتعسر ماديا.
ونوه في فتوى له، أنه لا يجب على الابن الإنفاق على والديه إلا إذا كان غنيا أي قادر أو ميسور الحال مشيرا إلى أن الابن الفقير أو غير القادر لا تجب عليه النفقة.
ولفت إلى أنه إذا كان راتبه يستطيع أن يقتطع منه لوالديه فليفعل أما إذا كان غير ذلك فليس عليه شيء، منوها أن الابن القادر على الإنفاق على والديه ولم يفعل فعليه إثم كبير مشيرا إلى أنه يجب عليه أن يكفي بيته أولا ثم يعطي والديه.
وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه في حالة ما أذا كان الابن يعمل عملا آخرا غير عمله الأصلي حتى يستطيع الإنفاق على واليه فهذا له ثواب عظيم عند الله وهذا قمة البر بالوالدين وليس له جزاء إلا الجنة مشيرا إلى أن الابن الذي يفعل ذلك سيكرمه الله في أبنائه وفي الدنيا.
هل تجب النفقة من الأبناء على الأب الكبير العاجز؟
هل تجب النفقة من الأبناء على الأب الكبير العاجز؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: تجب النفقة على الأب الكبير الفقير العاجز عن الكسب على ولده -أو ابنته-؛ مثل أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا أو كبير سن لا يقدر على الكسب.
وكذلك وجوب النفقة على الابن تجاه أحد والديه -أو كلاهما- إذا كان في نفس الحال.
وأشارت إلى أن ذلك من مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام والتوقير والتعاطف في الأسرة أو في المجتمع ككل:
حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده
أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مشيرًا إلى روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللهﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت»أخرجه أبوداود.
وأكد «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟" أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، لافتًا إلى ما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»، (متفق عليه).