القاهرة - مباشر: قال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات اكتسبت مزيدًا من الاهتمام في المنطقة العربية مع استضافة مصر والإمارات لمؤتمري الأطراف الـ27 و28 .

جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بالندوة النقاشية التي نظمها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية والمؤسسات المالية بشأن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإيجاد آليات للتمويل المبتكر تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف محيي الدين أن مصر والبحرين والسعودية والإمارات قطعوا خطوات واسعة لوضع معايير قوية وواضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، موضحًا أن تطبيق هذه المعايير يشهد نموًا وتطورًا في عدد من دول المنطقة.

وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للحكومات تتكامل مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات، مؤكدًا ضرورة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأن يتخذ كلاهما مسارات متوازية.

وأكد أهمية وضع معايير وأكواد تنظيمية واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنظر لأهميتها في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتنفيذ الأنشطة البيئية والمناخية.

ولفت إلى أهمية التقرير الذي أصدرته المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي وضع معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات؛ للحد من ظاهرة الغسل الأخضر، كما أشار للمعايير والأكواد التنظيمية التي أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) خلال مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ، وكذلك المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تنظم عمل أكثر من 95% من الأسواق المالية على مستوى العالم.

وأفاد بأن هناك جدالًا واسعًا بشأن دور الشركات وقطاع الأعمال في المجتمعات، وما إذا كان الهدف الرئيسي لها هو تحقيق الأرباح أو المساهمة في العمل البيئي والمجتمعي.

وأشار إلى أن الهدفين يتكاملان ولا يتعارضان حيث تساعد مساهمات الشركات وقطاع الأعمال في العمل البيئي والمجتمعي على تعظيم العوائد والأرباح، منوهًا بأن هناك جدالًا آخر بشأن معايير الممارسات البيئية للشركات وحصرها على أنشطة تخفيف الانبعاثات.

وشدد على أهمية تبني النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل البيئي والمناخي بما في ذلك أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون

وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.

برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوطبرلماني: توطين صناعة الأتوبيسات خطوة استراتيجية لاقتصاد أكثر استدامةبرلماني: تعديلات "الإيجار القديم" خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.

تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

طباعة شارك قانون العمل شركات المرخص لها بالتشغيل العمال مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تؤكد سلامة الأوضاع البيئية وسط التوترات الإقليمية
  • نائب وفدي: التنمية المستدامة يجب أن تكون شرطًا لتخرج وتعيين خريجي التربية
  • «البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
  • الهيئة العامة للمنافسة تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة (oecd) في باريس
  • محيي الدين: ربع سكان العالم يعيشون في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من التعليم
  • سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
  • عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
  • بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
  • تقدم جامعة المنوفية في تصنيف التايمز بتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • أرامكو السعودية تدشن مركز التنمية المستدامة للثروة السمكية بالجبيل