أكاديمي: التشريعات الجديدة جذبت شركات عالمية بصناعة السيارات والآلات والتعدين للمملكة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
قال أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، د بندر الجعيد، إن بيئة الأعمال المحفزة والتشريعات الجديدة جذبت شركات عالمية بصناعة السيارات والآلات والتعدين للمملكة.
وأضاف بمداخلة لقناة «الشرق»، أن تكامل قطاعات التعدين والصناعة والنقل السعودية من ركائز قوة التحول الاقتصادي في تنويع الأنشطة الاقتصادية لدينا في المملكة.
وأكمل، أن هذه القطاعات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية في المملكة وقد تنبأت معظم المؤسسات الدولية بتوجه إيجابي نحو زيادة الزخم الموجود في القطاع غير النفطي.
???? تكامل قطاعات التعدين والصناعة والنقل السعودية قوة تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي
???? بيئة الأعمال المحفزة والتشريعات الجديدة جذبت شركات عالمية بصناعة السيارات والآلات والتعدين للمملكة
بحسب أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، بندر الجعيد@DrBandarAljaid… pic.twitter.com/LBJcPGTBO7
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية التعدين آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.