دار الإفتاء: الرشوة من أبشع صور أكل المال بالباطل
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرشوة تُعد من كبائر الذنوب ومحظورة شرعًا ومجرّمة قانونًا، كونها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، مستشهدة بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الموظف العامل في أي جهة عامة أو خاصة يعد أجيرًا خاصًا، ومن ثمّ يجب عليه الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمله، وفقًا للعقد المبرم بينه وبين جهة العمل، وما يتضمنه من شروط وضوابط، مشددة على أنه لا يجوز له أن يحقق مكاسب شخصية بأي وسيلة تخالف هذه القواعد، لأن العقود في الإسلام ملزمة لأطرافها متى ما تحقق الإيجاب والقبول، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1].
بينت دار الإفتاء أن هناك فرقًا جوهريًا بين الهدية والرشوة، إذ أن الرشوة محرمة على الإعطاء والأخذ، لأنها قائمة على المنفعة غير المشروعة، بينما الهدية ما تُعطى عن طيب نفس دون مقابل، وهي مشروعة لأنها تُسهم في تأليف القلوب وتقوية أواصر المحبة بين الناس وسد احتياجات المحتاجين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وأضافت دار الإفتاء أن بيئة الفساد تعد بيئة غير أخلاقية تتفشى فيها مظاهر الكذب والنفاق والرياء والخيانة، فلا يُعرف فيها معروف ولا يُنكر منكر، مؤكدة أن الإسلام عالج هذه الظاهرة من جذورها عبر إصلاح النفس البشرية وتقوية الرقابة الذاتية لدى الأفراد، باعتبارها الأساس في مواجهة الفساد قبل أي شكل من أشكال الرقابة الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الرشوة الهدية الفساد القيم الأخلاقية الإسلام دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
القضاء:الفساد في العراق كارثي ومحمي سياسياً
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام أن المال العام الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع الجرائم المالية، شدد على ان حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مقارعة الفساد بمختلف أشكاله.وقال القاضي خالد صدام في تصريحات صحفية : إن “المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، وأي اعتداء عليه ينعكس سلباً على المصلحة العامة”، مشيراً إلى أن “التشريعات العراقية والدولية أولت هذا المال أهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية”.وأضاف، أن “المقصود بالأموال العامة في نطاق القانون الجنائي يختلف عن معناها في القانون المدني، إذ يمنح المشرّع الجنائي صفة المال العام لطائفة من الأموال التي يرى أنها ترتبط بالمنفعة العامة وتستحق حماية استثنائية”.وبيّن أن “هذه الحماية تتجسد بثلاثة مستويات: الحماية الدستورية التي أوجبت على المواطنين صون المال العام، والحماية المدنية التي نص عليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بعدم جواز التصرف بالمال العام أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، وأخيراً الحماية الجنائية التي تجرم أي فعل اعتداء يقع على هذا المال”.وأوضح القاضي صدام ،أن “قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل تضمن نصوصاً تعاقب على الأفعال التي تمس المرافق العامة، كجرائم تخريب النفط والكهرباء والماء (المادة 353)، والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات العامة (المادة 354)، وتخريب الطرق والمطارات والجسور والسكك الحديد (المادتان 355 و356)، إلى جانب جرائم السرقة الواقعة على المال العام (المادة 444/11)”.
وتابع أن “الاعتداء الواقع من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة على المال العام يُعد من أخطر صور الفساد وأكثرها مساساً بكيان الدولة، لذلك صنّفها المشرّع ضمن جرائم الفساد في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل”.وأشار إلى أنه “من خلال تجربته في رئاسة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، لمس بوضوح حجم الجرائم المالية المعروضة أمام القضاء، سواء من حيث نوعها أو شخوص مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها، مؤكداً أن العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع هذا النوع من الجرائم”.
وأكد القاضي صدام “ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد (315 و316 و318 و340 و341) من قانون العقوبات لتتلاءم مع واقع الفساد المالي المعاصر، فضلاً عن إصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في جرائم الاختلاس وسرقة المال العام لحين حسم الدعوى، ضماناً لاستعادة الأموال المسروقة وتسريع إجراءات المحاكمة”.
وأشار إلى أن “حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مقارعة الفساد بمختلف أشكاله، وهذا يتطلب أجهزة رقابية مستقلة وكفوءة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مع بقاء القضاء العراقي الركن الأساس في عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام”.
وأضاف، أن “من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة قضية سرقة الأمانات الضريبية التي بلغت أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي، إضافة إلى قضايا تتعلق بإحداث ضرر عمد بأموال الدولة في مشاريع تأهيل وترميم، وأخرى باستغلال الوظيفة للاستيلاء على مبالغ كبيرة بطرق احتيالية”.
وشدد القاضي صدام على “أهمية الإعلام المهني في كشف قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام وضرورة تمكينه من الوصول إلى المعلومات لتعزيز دوره الرقابي”، داعياً إلى “تشديد العقوبات على الجرائم الماسة بالمال العام، وإصدار تشريع خاص بمكافحة الفساد على غرار قانون مكافحة الإرهاب، وتهيئة محققين وتحريين نزيهين ومدربين لمواجهة التحديات المعقدة في هذا المجال”.
وختم بالقول إن “على موظفي الدولة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يطلعون عليها أثناء أداء واجباتهم، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008، بما يشجع على الإخبار عن حالات الاختلاس وهدر المال العام ويسهم في استعادة الأصول المنهوبة”.