منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة.. وهذه عقوبتهم بالقانون
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة وضع مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة علي قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم.
وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية إلى خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.
عقوبة سرقة الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتش آثار اختلاس تهريب متحف الحضارة المنع من السفر قانون حمایة الآثار متحف الحضارة سرقة الآثار
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالقانون
حدد قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.