قضت محكمة استئناف العدوة شمال محافظة المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية كل من المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحى السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغنى، ومحمد مصطفى هارون، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتغليط عقوبة الغرامة المالية لـ13 متهما بالهجرة غير الشرعية إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه لكل منهم.

 

تهريب الشباب عن طريق الهجرة غير الشرعية

وذلك لاتهامهم بتهريب الشباب خارج البلاد دون الحصول على تصريح بالسفر فى إحدى الدوائر بمحافظة المنيا.

كان المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة أبو الخير أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالهجرة غير الشرعية.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة العدوة الهجرة غير الشرعيه اخبار المنيا محافظة المنيا غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ، عقوبة هدم أو إتلاف الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

الأمم المتحدة: كفاح عالمي ضد الاتجار غير المشروع بالآثارتهريب 370 قطعة أثرية| محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في قضية متحف الحضارةلاتهامهم بتقليد آثار مصر.. منع 6 متهمين من السفر والتحفظ علي أموالهملا تنتمي للعصور الإسلامية.. مفاجأة في تحقيق عصابة الآثار المقلدة

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار إتلاف الآثار الآثار التنقيب سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالقانون
  • تأييد حكم بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالحفر الأثري في المنيا
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • مسابقة دولة التلاوة 2025 .. جائزة 3.5 مليون جنيه وموعد العرض
  • تأجيل محاكمة 20 متهما بالهيكل الإداري بأوسيم لجلسة 19 يناير
  • محكمة العدوة بالمنيا تضاعف الغرامة.. مليون جنيه عقوبة لكل متهم في قضية «الهجرة غير المشروعة»
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في هذه الحالات بالقانون
  • 11.5 مليون جنيه لتطوير «صلاح سالم».. محافظ المنيا يطلق "شرارة التوسعة" التعليمية من أبوقرقاص
  • 20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو