حدد قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

بعد تحرك البرلمان رسميا.. عقوبات سرقة الكهرباء في القانون7 تساؤلات من النائب أشرف أمين لمواجهة سرقة الكهرباء واقتراحات لحماية حق الدولة

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك قانون الكهرباء سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي الحبس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الكهرباء سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي الحبس عقوبة سرقة التیار الکهربائی التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

وزير الطيران ينفي إنشاء شركة منخفضة التكاليف.. وهذه عقوبة نشر الشائعات بالقانون

نفت وزارة الطيران المدني، أنه لا صحة مطلقًا لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن ما يُثار حول دراسة إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف أو طرح أي حصص للمساهمة من جانب البنوك أو شركات الاستثمار السياحي.

وتوضح وزارة الطيران المدني أن هذه المعلومات غير دقيقة ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعه لقطاع الطيران المدني، مؤكدة أن الخطط الحالية تُنفذ وفق السياسات المعتمدة دون أي توجه نحو إطلاق مشروعات من هذا النوع.

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحدالاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئيالإغلاق الحكومي الأمريكي يعطل رحلات كندية ويجبر شركات الطيران على تقليص عملياتهاوزير السياحة والآثار يعقد سلسلة لقاءات مهنية مع مسئولي عدد من شركات الطيران العالمية

كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالتحقق من صحة ما يُنشر والرجوع إلى البيانات المعتمدة والصادرة عنها فقط، ضمانًا لمصداقية المعلومات ومنعًا لحدوث أى بلبلة لدى الرأي العام.

وتشدد الوزارة على احتفاظها الكامل بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي جهات تتداول أو تروج أخبارًا غير صحيحة من شأنها المساس بالقطاع و مكتسباته.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك وزارة الطيران المدني صفحات التواصل الاجتماعي المواقع الإخبارية شركة طيران منخفض التكاليف البنوك شركات الاستثمار السياحي

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف الآثار طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في هذه الحالات بالقانون
  • روجوا شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • وزير الطيران ينفي إنشاء شركة منخفضة التكاليف.. وهذه عقوبة نشر الشائعات بالقانون
  • عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام تواجه عقوبة الحبس
  • محام: عقوبة الاحتيال المالي على شركة تأمين تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة
  • غسلوا 300 مليون جنيه .. عقوبات مشددة تواجه تجار مخدرات