افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي في القويرة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- افتتح مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد سميرات، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي، الذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في منطقة الديسة بلواء القويرة.
وأكد سميرات، خلال افتتاحه الملتقى، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حرص الوزارة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في التواصل الميداني مع المواطنين في مختلف المناطق، والاطلاع عن قرب على احتياجاتهم في قطاع الأوقاف والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.
واستمع مدير عام صندوق الزكاة، بحضور مدير قضاء حوض الديسة فراس العوضات، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة، إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم، معبرا عن استعداد الصندوق لترميم البيوت المحتاجة، وكفالة الأيتام، وإقامة مشاريع تأهيلية للأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة.
بدوره، أشار مدير أوقاف محافظة العقبة فارس الجوازنة، إلى جهود وزارة الأوقاف في بناء الإنسان ونشر الفضيلة، إضافة إلى دورها التنموي والاجتماعي.
وخلال الملتقى، تم توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيما و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، و300 طرد غذائي. كما تم تنظيم يوم طبي مجاني قدمه مستشفى المقاصد الخيرية لتوفير الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة عند امتلاك دفتر توفير في أحد البنوك
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء مضمونه كالتالي: أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟.
الزكاة على دفتر التوفير المملوك في أحدالبنوك:وقالت الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال، أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل، وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة.
حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوبها فيه
وتجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.
الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه
أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.
شروط وجوب زكاة المال
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ على كلِّ مسلمٍ تحقَّقت فيه شروطُ وجوبها، وأهمُّها في الأموال النقديَّة: أن يكون المالُ خاليًا من الدَّين، فاضلًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعول، وأن يبلغ النصابَ الشرعيَّ، وهو ما يعادل قيمتَه بالنقود الحالية خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، وأن يحولَ عليه حولٌ قمريٌّ كامل؛ فإذا بلغ المالُ هذا القدرَ أو تجاوزه، ومضى عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليٍّ رضي الله عنه: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود.
قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء على أنَّ الذهب إذا بلغ أربعين مثقالًا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عُشْرِه وذلك دينارٌ واحد، وأجمعوا أنَّه ليس فِـيما دون عشرين دينارًا زكاة] اهـ.
الزكاة
وحولان الحَوْل شرطٌ لوجوبِ الزكاة في الأموال النامية، كالنقود، وعروض التجارة، والماشية؛ لما روي عن سيدنا عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه أبو داود، أمَّا الزروعُ والثمارُ والمعادنُ فزكاتُها تجبُ بالإدراك والحصاد، لا باشتراط حولان الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فدلَّت الآية على أنَّ وقت الوجوب متعلِّقٌ بحصول النماء وظهور الثمرة أو إدراك الخارج من الأرض.
قال العلامة أبو سليمان الخطَّابي في "معالم السنن" (2/ 31، ط. المطبعة العلمية): [وقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» إنَّما أراد به المالَ الناميَ؛ كالمواشي والنقود؛ لأنَّ نماءها لا يظهَرُ إلَّا بمضيِّ مدة الحَوْل عليها، فأمَّا الزروعُ والثمار فإنَّها لا يُراعى فيها الحوْلُ، وإنَّما يُنظر إلى وقتِ إدْراكِها واستِحْصادها فيُخرج الحقُّ منها] اهـ.
حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول
واتَّفق الفقهاء على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.