حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.
الزكاة هلى الأرض المعدة للبناءوقالت الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن المقرر شرعًا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.
حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوبها فيه
وتجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.
الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه
أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.
شروط وجوب زكاة المال
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ على كلِّ مسلمٍ تحقَّقت فيه شروطُ وجوبها، وأهمُّها في الأموال النقديَّة: أن يكون المالُ خاليًا من الدَّين، فاضلًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعول، وأن يبلغ النصابَ الشرعيَّ، وهو ما يعادل قيمتَه بالنقود الحالية خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، وأن يحولَ عليه حولٌ قمريٌّ كامل؛ فإذا بلغ المالُ هذا القدرَ أو تجاوزه، ومضى عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليٍّ رضي الله عنه: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود.
قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء على أنَّ الذهب إذا بلغ أربعين مثقالًا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عُشْرِه وذلك دينارٌ واحد، وأجمعوا أنَّه ليس فِـيما دون عشرين دينارًا زكاة] اهـ.
الزكاة
وحولان الحَوْل شرطٌ لوجوبِ الزكاة في الأموال النامية، كالنقود، وعروض التجارة، والماشية؛ لما روي عن سيدنا عليٍّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه أبو داود، أمَّا الزروعُ والثمارُ والمعادنُ فزكاتُها تجبُ بالإدراك والحصاد، لا باشتراط حولان الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فدلَّت الآية على أنَّ وقت الوجوب متعلِّقٌ بحصول النماء وظهور الثمرة أو إدراك الخارج من الأرض.
قال العلامة أبو سليمان الخطَّابي في "معالم السنن" (2/ 31، ط. المطبعة العلمية): [وقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» إنَّما أراد به المالَ الناميَ؛ كالمواشي والنقود؛ لأنَّ نماءها لا يظهَرُ إلَّا بمضيِّ مدة الحَوْل عليها، فأمَّا الزروعُ والثمار فإنَّها لا يُراعى فيها الحوْلُ، وإنَّما يُنظر إلى وقتِ إدْراكِها واستِحْصادها فيُخرج الحقُّ منها] اهـ.
حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول
واتَّفق الفقهاء على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة أحكام الزكاة إخراج الزكاة أداء الزكاة حکم الزکاة الزکاة فی زکاة فیه إذا هلک إذا بلغ زکاة فی ا زکاة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الزكاة تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك منذ قليل، أن الزميل في العمل الذي لا يكفيه راتبه يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها
1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير،
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
وردَتْ عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل: قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (التوبة: 34-35).
الممتنع عن إخراج الزكاة يأتي يوم القيامة ويتحول ماله وكنزه الذي كان يملكه إلى شجاع أقرع -حيّة- له زبيبتان وشكله مفزع يطوقه من شدقيه ويقول له أنا مالك وعزك في الدنيا، كما رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الآيَةَ (سُورَةَ آلِ عِمْرَان: 180]).
ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة، فروي عن أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».
عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار... الحديث».
عقوبة مانع الزكاة في الدنيا
المُمتنع عن إخراج الزكاة يعذبه الله في الدنيا بأمور وهي: بألا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم»، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا»، وهذا الحديث يرشدنا إلى أن الله عز وجل يُجّف الخير عن الممتنع عن إخراج الزكاة.