ماذا جنى السوريون بعد عام من سقوط نظام الأسد.. إنجازات أم سراب؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
وتناول برنامج "الاتجاه المعاكس" في حلقته بتاريخ (2/12/2025) ما آلت إليه الأمور في سوريا بعد عام من التحرير، من خلال رؤيتين متباينتين حول حصيلة هذا العام، قدمها ضيفا الحلقة البروفيسور الدكتور محمد أبو الفرج صادق، والباحث والكاتب السياسي شيفان خابوري.
افتتح مقدم البرنامج فيصل القاسم النقاش باستعراض ما سمّاه مؤشرات تحول تاريخي، بدءا بانهيار النظام الأمني السابق، مرورا برفع عقوبات دولية، ووصولا إلى مستويات غير مسبوقة من حرية الحركة عبر المطارات دون خوف الاعتقال، وهي مكاسب وصفت بأنها "غير مسبوقة منذ الاستقلال".
لكن القاسم طرح في المقابل سلسلة أسئلة نقدية حول تأخّر التحسن الاقتصادي، وتراجع الثقة الشعبية، وبقاء التوترات في الشرق والجنوب والوسط، وغياب مصالحة وطنية شاملة تُطمئن جميع المكوّنات، وهو التناقض الذي شكّل مدخلا لاصطدام رؤيتين حول مستقبل الدولة الوليدة.
تحول جذريالبروفيسور محمد أبو الفرج صادق رأى أن ما تحقق خلال عام واحد يرقى إلى مستوى "التحوّل الجذري"، معتبرا سقوط النظام السابق بحد ذاته الإنجاز الأكبر، لأنه -وفق وصفه- أوقف انحدارا كان يبتلع الدولة سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، واعتبر التحرير "فرصة تاريخية" للشباب لإعادة بناء وطن صودر طوال نصف قرن.
وأكد أن الإنجازات لا يمكن الاستخفاف بها، مستشهدا بتحرير البلاد من الأجهزة الأمنية التي حكمت بالقمع، وعودة حرية التعبير بما يسمح -على حد قوله- بانتقاد رأس الدولة دون خوف، وأصر على أن سوريا اليوم "وطن يولد من جديد"، وأن ولادة الأوطان لا تحدث دون آلام وصدمات مرحلية.
في المقابل، طرح الباحث السياسي شيفان خابوري رؤية معاكسة تماما، إذ وصف العام الأول بعد السقوط بأنه "خيبة كبيرة" للمجتمع السوري، مشيرا إلى أنّ آمال المشاركة السياسية والدستورية لم تتحقق، وأكد أن الحكومة الانتقالية كرّست الإقصاء بدل أن تؤسس لشراكة وطنية واسعة تشمل كل المكونات.
ووصف خابوري الانتهاكات التي وقعت في الساحل والسويداء بأنها "جرائم جماعية" فاقمت الانقسام الأهلي، معتبرا أن سوريا لم تعرف في تاريخها هذا المستوى من الاستهداف الطائفي، كما رأى أن الاحتقان في حمص ومناطق أخرى يكشف هشاشة البنية الوطنية الجديدة.
إعلام غير حروانتقد ما اعتبره "إعلاما غير حر"، مؤكدا وجود حالات قتل على الهوية بدل الاعتقالات السياسية، مما يعني -برأيه- غياب الأمن القانوني، وردّ على نفي القاسم وجود معتقلي رأي، بأن حوادث قتل بدوافع طائفية سجلت مؤخرا، حسب قوله.
أما أبو الفرج فاتهم الطرف الآخر بتضخيم الأحداث، مؤكدا أن الممارسات الانتقامية لا تعبّر عن سياسة الدولة، وأن مقارنتها بمجازر النظام السابق "تزييف فج للحقائق"، مشيرا إلى أن التحديات الطائفية ليست نتاج المرحلة الجديدة، بل إرث ثقيل خلّفه النظام المنهار.
وحين احتدم النقاش حول مسألة الحرية والدستور، شدد خابوري على أن غياب دستور ديمقراطي متوافق عليه ينسف أي حديث عن انتقال سياسي، وقال إن الحوار الوطني كان "شكليا"، وإن القوى الرئيسة في الشمال والشرق لم تكن ممثلة بصورة حقيقية، مما أفقد العملية معناها.
وأصرّ على أن أي مشروع لا يعترف بالتعددية القومية والطائفية سيبقى عاجزا عن إنتاج دولة مستقرة، واتهم الحكومة الانتقالية بممارسة الإقصاء ضد الكرد وغيرهم، معتبرا أن ذلك يدفع البلاد نحو سيناريوهات خطيرة من التفكك والانقسام.
الطريق في بدايتهوعاد أبو الفرج ليؤكد أن طريق الدولة الجديدة لا يزال في بدايته، وأن ما تحقق خلال عام يتجاوز ما أنجزته البلاد خلال 50 سنة، مشيرا إلى تحسّن ملحوظ في الرواتب وعودة المؤسسات للعمل رغم الإرث الاقتصادي المنهار الذي خلّفه النظام السابق.
وتباينت رؤية الضيفين حول الثروات الطبيعية في الشمال والشرق، إذ اتهم أبو الفرج "قسد" بالسيطرة عليها، بينما نفى خابوري ذلك معتبرا أن الموارد دُمّرت أو استنزفت خلال الصراع، وأن الحكومة الانتقالية نفسها فشلت في إدارتها بشكل منصف.
وفي ختام الحلقة، عاود الضيفان التأكيد على تصوراتهما المتناقضة حول مستقبل سوريا، حيث تحدث أبو الفرج عن دولة مؤسسات في طور التشكّل، تقودها قيم المواطنة والديمقراطية، وقادرة على إعادة اللاجئين وإطلاق الإعمار.
أما خابوري فحذّر من أن استمرار السياسات الحالية سيقود البلاد إلى المجهول وربما إلى التقسيم ما لم تتبنَّ الدولة مسارا شاملا للحوار والدستور.
Published On 2/12/20252/12/2025|آخر تحديث: 22:13 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:13 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات أبو الفرج
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.
وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ونص القرار على:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.
النظام: نظام الرقابة المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.
الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.
الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.
أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.
الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.
الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.
المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.
الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.
الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.
الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.
رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.
نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.
الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
المادة الثالثة:
يطبق النظام على الجهات التالية:
1- الجهات الحكومية.
2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:
أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
المادة الرابعة:
تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:
1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.
2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.
3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.
4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.
5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.
الباب الثاني
أساليب الرقابة المالية
الفصل الأول:
أحكام عامة
المادة الخامسة:
يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:
1- الرقابة المباشرة.
2- الرقابة الذاتية.
3- الرقابة الرقمية (التقنية).
4- رقابة التقارير.
المادة السادسة:
1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.
2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
الفصل الثاني:
الرقابة المباشرة
المادة السابعة:
دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة:
1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:
أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.
الفصل الثالث:
الرقابة الذاتية
المادة التاسعة:
1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:
أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.
المادة العاشرة:
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
الفصل الرابع:
الرقابة الرقمية (التقنية)
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الفصل الخامس:
رقابة التقارير
المادة الثالثة عشرة:
1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.
وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.
2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.
3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.
الباب الثالث
مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية
المادة الرابعة عشرة:
على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تكون الجهة مسؤولة عما يلي:
1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.
2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.
3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.
5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.
7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الرابع
الجهات الرقابية
المادة السادسة عشرة:
تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.
الباب الخامس
المراقبون الماليون
المادة السابعة عشرة:
دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.
المادة الثامنة عشرة:
يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.
ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.
وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.
المادة العشرون:
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.
وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
الباب السادس
المخالفات والجزاءات
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب
أيّاً من الأفعال الآتية:
1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.
ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والعشرون:
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.
وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون:
يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
المادة السابعة والعشرون:
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
المادة التاسعة والعشرون:
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.