حزب المؤتمر : تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يعزز التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمرصميدة عضو مجلس الشيوخ، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.
وأوضح حزب المؤتمر فى بيان صحفى له ، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف لمساهدته في الدور الذي يقوم به ليخطو بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي وتنفيذ المبادرات الاجتماية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وتابع حزب المؤتمر ، أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
يشار إلى أنه صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنمية الاجتماعية التحالف الوطنی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.