نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق  مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.

ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظف الإنذار الخصم

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.

وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".

وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".

وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.

كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".

إعلان

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".

كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".

وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.

وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".

ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.

كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
  • الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
  • محافظ البحيرة تحيل رئيس محلة الأمير وجميع العاملين بالإدارة الهندسية للتحقيق
  • جامعة المنصورة تصرف مكافأة إثابة للهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري
  • دون فقدان بالأرواح.. التحقيق في حريق مخزن أخشاب بعزبة النخل
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
  • "لعدم تواجدهم بالعمل "نقل العاملين واحالتهم بمركز شباب باقور فى أسيوط للتحقيق
  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون