"الإدارية العليا" تلغي قرار هدم عقار بالإسكندرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.
وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.
وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية حسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سندًا لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعديًا على الأرض الزراعية.
ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعديًا على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعينًا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية المحكمة الإدارية العليا بناء دون ترخيص قانون الزراعة قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
إخطار مقدمي التظلمات على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بحكم «الإدارية العليا»
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، مقدمي التظلمات بعد أن انتهت الهيئة من تلقى التظلمات في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.
على أن يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجارى، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يدم لها من طعون خلال عشرة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر الجارى.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجارى في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة ويكون انتخاب الإعادة في الخارج خلال يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير المقبل ويكون انتخاب الإعادة في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير المقبل، وتفصل الهيئة في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية يوم السبت الموافق 10 يناير المقبل.