"الإدارية العليا" تلغي قرار هدم عقار بالإسكندرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.
وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.
وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية حسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سندًا لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعديًا على الأرض الزراعية.
ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعديًا على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعينًا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية المحكمة الإدارية العليا بناء دون ترخيص قانون الزراعة قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يُصدر قرارا بإبعاد 4 أجانب خارج البلاد (تفاصيل)
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 738 لسنة 2025 و739 لسنة 2025، بشأن إبعاد 4 أشخاص يحملون الجنسيات التركية والسودانية، والنيجيرية والغانية، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء.
ونص القرار رقم 734 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2025/4/19 بشأن طلب إبعاد تركي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. نصتِ المادة الأولى على أنه يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو FATIH GUMUS، تركي الجنسية، مواليد 1995/5/28.
وجاء قرار وزير الداخلية، رقم 739 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2025/4/22 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. نصتِ المادة الأولى على أنه يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عمر محمد سعيد الريح سوداني الجنسية، مواليد 1966/1/1.
ونصتِ المادة الثانية: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرًا 2025/4/27.
وجاء القرار رقم 734 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2025/4/19 بشأن طلب إبعاد نيجيري وغانية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما نصت المادة الأولى على، يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو Muhammad sambo issaq، نيجيري الجنسية، مواليد 1996/1/15.
وجاء قرار وزير الداخلية، رقم 737 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2025/4/22 بشأن طلب إبعاد غانية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. نصتِ المادة الأولى على أن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة Deborahomarl Aboagyewaa غانية الجنسية، مواليد 1993/5/1.
ونصتِ المادة الثانية على: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرًا 2025/4/27.
اقرأ أيضًااليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات في الساحل
اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بورشة نجارة في الفيوم