هل يتجه العراق والكويت للمحاكم الدولية بشأن خور عبدلله؟ الخارجية النيابية تجيب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اوضحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ان العراق والكويت يذهبان الى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مسألة خور عبدلله
وقال حيدر السلامي عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نجد هنالك صعوبة في تسوية مسألة خور عبدالله مع الجانب الكويتي، وان هذا الموضوع باعتقادنا سيبقى معلقا من دون حل فضلا عن وجود حلول اخرى او تجارب كذهاب الطرفين الى التحكيم الدولي بان يكون الاجراءات داخل العراق غير قانونية”.
واضاف، “هنالك احتمالية بان يكون الغاء دولي لها، الا ان وجود المادة القانونية الصريحة بالغاء الاتفاقية لايكون الا بموافقة الطرفين”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإبطال “اتفاقية خور عبد الله” الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج بين العراق والكويت.
وجاء في نص القرار، انها قررت في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
ما هي اتفاقية خور عبد الله؟
واتفاقية “خور عبد الله” لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها في بغداد، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي للكويت.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العراق والکویت خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ