صحيفة الاتحاد:
2025-06-08@18:54:12 GMT

نواب لبنانيون يحذرون من استمرار الفوضى

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل 1200 سوري

تقترب أزمة الشغور الرئاسي في لبنان من دخول عامها الثاني في 31 من أكتوبر القادم، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مزيد من الفوضى مع استمرار الشغور الرئاسي، الأمر الذي اعتبره نواب لبنانيون سبباً رئيسياً لأزمات البلاد وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي، مشيرين إلى أن انتخاب رئيس للبلاد يمثل مفتاح الحل ويعمل على تنظيم عمل السلطات ومنع سيطرة فصيل معين على المشهد العام.

واعتبر عضو مجلس النواب اللبناني غسان حسباني، انتخاب رئيس للبلاد مدخلاً لحل الأزمات، خاصة الاقتصادية، ولكنه ليس الحل في حد ذاته، مشيراً إلى أن وجود رئيس للبلاد سيسمح بإعادة انتظام العمل التشريعي والتنفيذي، وبالتالي وضع خطط التعافي وتطبيقها.
وقال حسباني في تصريح لـ«الاتحاد»: «يبقى الأهم هو وجود حلول ويتم إطلاقها من دون عرقلة أو استغلال من قبل المتمسكين بالسلطة واللاعبين خارج شرعية الدولة».
وقال إن «الحلول التقنية معروفة لكن القرار السياسي يتوقف على مدى جدية القوى المختلفة الموجودة في السلطة التنفيذية تحديداً، وهل هي راغبة في تطبيقها بالفعل». 
بدوره، قال غياث يزبك، عضو مجلس النواب اللبناني، إن وجود رئيس للبلاد يمثل ثلثي حل الأزمة في خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تشهد تضخماً بشكل واضح، حيث يؤمن وجود الرئيس عمل المؤسسات وحماية الديمقراطية واحترام الاستحقاقات المختلفة والتي تنتهكها أطراف بعينها في المعادلة اللبنانية من مستغلي غياب السلطات. وأضاف يزبك في تصريح لـ«الاتحاد» أن «الفوضى لا يمكن أن تحيي دولة وتؤمن الاقتصاد وتنظم عمل الهيئات المنفذة لمختلف المشروعات، ويمثل عمل رئيس الجمهورية تنظيم كل هذه الأمور ما يؤدي إلى الاستقرار والتقدم الاقتصادي، لكن في النموذج اللبناني يوجد شبه دولة متمثلة في حكومة تصريف أعمال دون رئيس للجمهورية، إلى جانب عدم قدرة مجلس النواب على انتخاب الرئيس بسبب استغلال طرف للموقف».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: لبنان الأزمة اللبنانية أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الرئيس اللبناني البرلمان اللبناني الاقتصاد اللبناني مجلس النواب اللبناني رئیس للبلاد

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • وزيرة البيئة: مصر تسعى لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي.. نواب: خطوة فارقة
  • مع توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصناعة.. نواب: يجب إلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
  • جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
  • رئيس أركان حرب العدو الصهيوني يصادق على استمرار العدوان على غزة
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
  • الجيش اللبناني يهدد الاحتلال بهذا الأمر حال استمرار الخروقات
  • رئيس مجلس النواب يهنئ عددا من نظرائه العرب والمسلمين بعيد الأضحى
  • في رسالة العيد.. الدبيبة يؤكد استمرار المعركة ضد الفوضى وبناء دولة القانون