احالت جهات  التحقيق، اليوم الأربعاء، المتهمين بالتحرش بالسيدات والفتيات داخل توك توك بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وكشف  قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بإرتكابهم وقائع التحرش بالسيدات والفتيات لفظيا وجسديا داخل توك توك ملك أحدهم، كما أقروا بارتكابهم وقائع التحرش للضحك مع الفتيات والسيدات ولم تكن فى نيتهم ارتكاب اى وقائع مخله الشرف.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

ترجع تفاصيل  الواقعة عندما  وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية من السيدات والفتيات تفيد بتعرضهن لوقائع تحرش لفظيا وجسديا من قبل شخصين يستقلون توك توك بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وهم مستقلين التوك توك المستخدم فى وقائع التحرش واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

و واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

فجاءت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهمين محكمة الجنايات ألف جنیه توک توک

إقرأ أيضاً:

سائق يتحرش بطالبة في شوارع النزهة.. والأمن يلاحقه


نجح رجال المباحث في القبض على المتهم بالتحرش بطالبة حال سيرها في شوارع منطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالبة، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • فيديو كاذب .. قرار من النيابة بشأن المتهمين بادعاء حبسهم
  • شقيق الدكتور عبدالملك قاضي: الجاني ادعى أنه مندوب توصيل وطعنه رغم منحه المال
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • وزارة الداخلية: تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس ضمن خطة المجاهرة بالأمن
  • حجز سائق على ذمة التحريات بتهمة التحرش بطالبة فى النزهة
  • ضبط شاب بتهمة التحرش بسيدة في مدينة 6 أكتوبر
  • سائق يتحرش بطالبة في شوارع النزهة.. والأمن يلاحقه