ضوابط المزايا والحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية بقانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نص قانون الاستثمار، على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة (35٪) ولا يجاوز نسبة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع ،أو توسعاته، بحسب الأحوال ، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الاستثمار المشروعات الاستثمارية المشروع الاستثمارى الإقرار الضريبي الائتمان
إقرأ أيضاً:
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
كتب - نشأت علي:
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.
وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أبرز ما جاء في القانون:
المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.
المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك