تأمين بيئة العمل، أحد أهم القواعد التي ركز عليها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العمال في مكان العمل ولضمان حقوقهم.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. تعرف عليها

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مواد تأمين بيئة العمل في القانون رقم 12 لعام 2003.

تأمين بيئة العمل

مادة 208

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص:

(أ ) الوطأة الحرارية والبرودة.

(ب) الضوضاء والاهتزازات.

(ج) الإضاءة.

(د) الإشعاعات الضارة والخطرة.

(هـ) تغيرات الضغط الجوى.

(و) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.

(ز) مخاطر الانفجار.

مادة 209

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

مادة 210

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

(أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخالفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

مادة 211

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(ج) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

مادة 212

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

مادة 213

يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والاشتراطات الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208 ، 209 ،210 ، 211 ، 211) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

مادة 214

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى:

(أ ) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

(ب) تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا . بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

مادة 215

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة ، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العامل بيئة العمل قانون العمل من المخاطر بیئة العمل

إقرأ أيضاً:

المحامية إيمان الحيدر: من يتحمل المسؤولية القانونية لأخطاء الذكاء الاصطناعي؟

قالت المحامية إيمان الحيدر إن كل إنجاز تكنولوجي يؤدي إلى توسع الفجوة بين القدرة على اللحاق بالتقنية والتشريع، وبين ما يمكن للخوارزميات أن تفعله وما يمكن للقانون ملاحقته، ومع هذا الفراغ تتسرب الأخطاء ويصبح الذكاء الاصطناعي خصماً لا يمكن استجوابه ولا يمكن حبسه ولا حتى توجيه اللوم له. فقد أنجز الإنسان تقنية حديثة في العصر الحديث تسمى الذكاء الاصطناعي وفي هذه اللحظة فتح على نفسه باباً من الأسئلة الأخلاقية والقانونية التي تتحدى المفاهيم، ولم نعد أمام فاعلين بشريين تنسب إليهم الأفعال والخطايا بل أمام أنظمة تنتج قرارات تبدو مستقلة ولكنها تفتقر إلى الوعي والنية والضمير. وأكدت أن قطر تخطو بثقة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وتصبح هذه الأسئلة اليوم أكثر إلحاحاً، وحين يخطئ الذكاء الاصطناعي، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد، والتشريع ليس مجرد أداة تنظيم بل أصبح ضرورة وجودية لضمان العدالة.
مخاطر قانونية متوقعة

وأوضحت أن أهم المخاطر القانونية المتوقعة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي والذي يشكل استخدامه تحديًا قانونيًا خطيراً ومتسارعاً، نظراً لتنوع المخاطر التي قد تترتب عليه. ومن أبرز هذه المخاطر انتهاك الخصوصية، حيث تقوم بعض الأنظمة بجمع البيانات وتحليلها دون موافقة صريحة من الأشخاص نفسهم،.

ومن التحديات مسألة المساءلة القانونية، إذ لا يزال من غير الواضح من يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ ناتج عن الذكاء الصناعي هل هو المطور أم المستخدم أم الشركة؟ يضاف إلى ذلك خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يفتح المجال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة إجرامية أو تضليل إعلامي. وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية عاجلة وواضحة، وإلى تطوير تقنيات تراعي مبادئ المساءلة واحترام حقوق الأفراد.

وأوصت لتقليص الفجوة بإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي: يتضمن تعريفًا واضحًا، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم استخدام البيانات، والالتزام بالشفافية والرقابة، وإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي والأخلاقيات التقنية تتولى وضع المعايير، ومراقبة الالتزام، ومنح التراخيص للتطبيقات عالية المخاطر.

تطوير أطر تنظيمية

و تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به «الوكالة الوطنية للأمن السيبراني» في دولة قطر، ليس فقط في حماية البنية التحتية الرقمية، بل أيضاً في التعاون في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب المخاطر القانونية الجديدة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووضع سياسات استباقية، وتوجيه كل المؤسسات نحو استخدام مسؤول وآمن للتقنيات، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، وتحديث قواعد المسؤولية المدنية والجنائية بإدراج قواعد جديدة تتناسب مع طبيعة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا فيما يتعلق بالإثبات والتسبب غير المباشر في الضرر، والتدريب القضائي والتشريعي بهدف رفع كفاءة القضاة والمشرعين وتدريبهم لفهم الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي .

ومن التوصيات التعاون الإقليمي والدولي: الاستفادة من المبادرات الدولية، وتطوير اتفاقيات خليجية مشتركة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

واقترحت لمعالجة الأخطاء المتوقعة للذكاء الاصطناعي وضع تعريف قانوني موحد للذكاء الاصطناعي وتصنيف الأنظمة حسب خطورتها، ومن الضروري أن يبدأ أي تشريع بتحديد ماهية الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، ومدى استقلاليته، وذلك بهدف تحديد نطاق تطبيق القانون بوضوح.

كما يجب على القانون أن يصنّف الأنظمة الذكية وفقًا لمستوى الخطورة (منخفض – متوسط – مرتفع)، بحيث تفرض ضوابط أكثر صرامة على التطبيقات عالية الخطورة، والأهم ضبط المسؤولية عند وقوع أخطاء في الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يوضح القانون بشكل بسيط ودقيق من هو المسؤول قانونيًا عند حدوث خطأ في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ؟ .

كما يمكن فرض آلية تأمين إلزامية على الشركات المطورة أو المشغلة للأنظمة الذكية، لضمان تعويض المتضررين من أخطاء الذكاء الاصطناعي، على غرار تأمين السيارات، ويجب مواءمة قانون الذكاء الاصطناعي مع قانون حماية البيانات الشخصية، بحيث لا تستخدم الأنظمة الذكية البيانات بشكل ينتهك الخصوصية أو يؤدي إلى التمييز غير المشروع.

وقالت: لتنفيذ إطار قانوني فعال للذكاء الاصطناعي، يُقترح تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء قانونيين وتقنيين وممثلين عن القطاعين العام والخاص لصياغة التشريع المناسب، كما يمكن إنشاء «صندوق للمخاطر التكنولوجية» لتعويض المتضررين، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها تحديد المسؤول، ويُستحسن تحديث المناهج القانونية في الجامعات، وتنظيم برامج تدريبية للقضاة والمحامين لتعزيز فهمهم للتقنيات الحديثة.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • خطة عاجلة لمواجهة ذروة الاستهلاك.. وزير الكهرباء يحشد القطاعات لتأمين الشبكة
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • المحامية إيمان الحيدر: من يتحمل المسؤولية القانونية لأخطاء الذكاء الاصطناعي؟
  • مادة في ماكينات القهوة المنزلية تسبب السرطان
  • إغلاق مستشفى يعالَج فيه رؤساء أميركا بسبب مسلّح
  • أمريكا.. إغلاق مستشفى عسكري بعد الاشتباه بوجود مسلّح نشط
  • ورشة بصنعاء حول المخاطر السيبرانية وطرق الحماية من الهجمات الإلكترونية
  • الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية
  • لافروف: دمشق تتخذ خطوات مهمة لتأمين الدبلوماسيين الروس ونحن نثمن ذلك
  • نيجيرفان بارزاني وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا يبحثان المخاطر الإرهابية