"الوطنية للانتخابات": الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأضاف "البنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل، مناشدًا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التسجيل في قاعدة البيانات.
وتابع، أن الهيئة تناشد وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.