3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها).

4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

نشرت "أم القرى" موافقة مجلس الوزراء على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وجاء نص الموافقة كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30611 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/10/ق) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.

ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 6 /9/ 1444هـ.

وجاء نص الموافقة كالتالي:

أولاً:

تعريفات:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1- الضوابط: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

2- الجهاز: أي جهاز يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء -أو بأداة نظامية أعلى- أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو جهاز ذو نفع عام، أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري. ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.

3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها).

4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

ثانياً:

1- يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً؛ وذلك وفقاً لمعايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، بحسب الصيغة المرافقة.

2- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنوياً، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقة عنها مبلغاً قدره (مليون) ريال عن جميع عضوياته في تلك المجالس واللجان.

ثالثاً:

يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهاباً وإياباً- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة). أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.

رابعاً:

تُشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى البت فيما يتصل بتطبيق الضوابط، ولها تشكيل ما تراه من اللجان والفرق لمعاونتها على أداء مهماتها، وتضع اللجنة قواعد وإجراءات عملها، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من البند (خامساً) من الضوابط.

خامساً:

1- يرفع رئيس المجلس مقترح مقدار المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، بناءً على توصية من المجلس أو أيٍّ من لجانه المختصة المنبثقة عنه إلى اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- مع مراعاة معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط.

2- على رئيس المجلس -عند رفعه لمقترح مقدار المكافآت وفق الفقرة (1) من هذا البند- أن يرافقه نموذج الإفصاح الذي تقره اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- وذلك بعد توقيعه من عضو المجلس.

3- على اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- البت في المقترحات المرفوعة وفقاً لهذا البند خلال (60) يوماً من تاريخ ورودها.

سادساً:

تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شُكل بها المجلس، وتضع وزارة المالية آلية صرف تلك المكافآت لمستحقيها، مع الأخذ في الاعتبار ما قضت به الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الضوابط.

سابعاً:

لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها المشار إليها

في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط؛ وذلك بما لا يخل بما تضمنته الضوابط من أحكام.

ثامناً:

تحل هذه الضوابط محل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 11 /7/ 1442هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أهم الآخبار مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة المنصوص علیها فی مجلس الوزراء هذا القرار مجلس إدارة من الضوابط من البند فی البند من هذا

إقرأ أيضاً:

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. (تفاصيل القرار وأهم بنوده)

نشرت جريدة "أم القرى" قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ والخاص بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وجاء القرار كالتالي:

قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1180 وتاريخ 1447/1/5هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1432/4/3هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3290) وتاريخ 1445/9/12هـ، ورقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، ورقم (4135) وتاريخ 1446/12/23هـ، ورقم (4152) وتاريخ 1446/12/26هـ، ورقم (47) وتاريخ 1447/1/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ 91-46/9) وتاريخ 1446/9/29هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/333) وتاريخ 1446/12/27هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1447/1/11هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار بالآتي:

1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1432/4/3هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذاً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

ونشرت جريدة "أم القرى" نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي جاء كالتالي:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

غير السعودي:

1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

2- الشركة غير السعودية.

3- الكيان غير السعودي غير الربحي.

4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

3- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.

4- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

المادة الثالثة:

1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة:

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة:

لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

المادة السادسة:

لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.

المادة السابعة:

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة الثامنة:

1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة التاسعة:

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5%) من تلك القيمة.

المادة العاشرة:

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

2- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

المادة الحادية عشرة:

1- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

2- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بها.

المادة الثانية عشرة:

1- استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيّاً من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:

أ- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

ب- بيع الحق العيني على العقار.

2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.

3- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (2) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة الثالثة عشرة:

1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

2- تحدد اللائحة:

أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.

ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.

ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.

د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الخامسة عشرة:

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المملكةأهم الآخبارنظام تملك غير السعوديين للعقارالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الأحمد لـ سانا: من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل
  • د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
  • سرقة شقة سفير سابق داخل كمبوند شهير بأكتوبر
  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد
  • أعضاء مجلس النواب يشاركون في جلسات البرلمان الأفريقي ومناقشات حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
  • البطريرك أفرام الثاني يلتقي وفد لجنة انتخابات مجلس الشعب بدمشق
  • الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. (تفاصيل القرار وأهم بنوده)
  • 48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
  • القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية