السجن 5 سنوات لتاجر اقراص الترامادول في مدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهم "رجب.ا" بالسجن المشدد لمدة5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لأحرز بقصد الاتجار بالترمادول المخدر في مدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وأسند أمر الإحالة للمتهم "رجب.ا " لأنه في بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها وإطمان إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم موادًا مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزًا عدد ٤٥ قرص لعقار الترامادول المخدر أحرزهم بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا فقام بضبطه.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذًا من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.
وشهد نقيب شرطة بالتحقيقات بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية. وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم موادًا مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزًا عدد ٤٥ قرص العقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأقراص المضبوطة كلا منهم ثبت أنه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامادول محكمة جنايات القاهرة أقراص مخدرة مدينة نصر أقراص الترامادول قسم شرطة مدينة نصر مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.