صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية: - الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الأشغال.

- الوزير: الوزير المعني بشؤون الأشغال. - المياه السطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية أو أية مصادر أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. - الإخطار: إعلان صاحب الشأن بالوسائل الإلكترونية أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقًا لأحكام هذا القانون. المادة الثانية: يُستبدل بنصي المادتين (16) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان: مادة (16): العقوبات أ- يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون. ب- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون. ج- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كلُ من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المیاه السطحیة الصرف الصحی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".

جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.

وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مقالات مشابهة

  • مياه بني سويف: تطهير محطات المياه والصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى
  • مستنقعات الصرف الصحي تغرق شوارع عدن وسط صمت حكومي مريب
  • مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه
  • قائمة صباحية بأسعار الصرف في بغداد.. 142500 دينار لكل 100 دولار