أحكام متفاوتة لـ متهمين بتزوير أوراق رسمية في البدرشين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مالكة مكتب للخدمات الحكومية بالسجن سنتين، ومعاقبة شريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية في البدرشين.
.
وجاء في أمر الإحالة في القضية 10325 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهمة "فرحانة.غ" 49 سنة، مالكة مكتب “ر” للخدمات الحكومية، والمتهم "مجدي.ف"، أنهم في غضون شهر يناير لعام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة البدرشين حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج ٢٤ المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير اسم المجني عليه وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورًا للموظفين المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة أخرى صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهم استعملا المحرر الخاص بـ"فصيح . ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات، كما قلدا وأخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء ب إدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وأنهم توصلا وأخر مجهول للاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" فصيح.ح" بأن استعمالا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير إسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على النقود أنفة الإشارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
تنظر محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ، قضية مقتل طفل علي يد زميله في الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية الصاروخ الكهربائي.
وحصل « صدي البلد »، علي أمر إحالة المتهم يوسف ايمن.
وبحسب أمر الاحالة : أنه في الفترة ما بين 15 و17 يوليو 2025 وفي يوم 12 أكتوبر 2025 بدائرتي قسم شرطة أول الإسماعيلية، حال كونه طفلا جاوز سنه الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
1- قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة "مكواة " فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه الأشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة "صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.
2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل المؤثمتين بالمواد ۱/۲۹۰،۲۳۱،۲۳۰ ۳۱۸ من قانون العقوبات وبالمواد ۲۵،۱/۱ مكرر / 1/1،30 من القانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 136 لسنة 2022 والبندين رقمي (6) (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبالمواد 95،101،109،122 /1من القانون 12 لسنة 1996المعدل بالقانون 126 لسنة 2008
لذلك، وبعد الاطلاع علي نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:
نأمر أولا - إحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية بدائرة محكمة الإسماعيلية الابتدائية لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار إيداعه على ذمة المحاكمة الجنائية.
ثانيا - ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثا - إرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي للمتهم.
رابعا - إعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت